اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
تستند فتاوى يوسف صانعي في حقوق المرأة إلى أُسسٍ منها مركزية القرآن، ونقد الأحاديث مضموناً، وعدم الالتزام بشهرة فقهاء السلف؛ وهو منهجٌ يضمن، بالاعتماد على الكرامة المتأصلة للإنسان والفهم العرفي، حيويةَ الفقه وفاعليته.

يوسف صانعي من الفقهاء الذين يحملون همَّ حقوق المرأة. وهذا الهمّ لم يكن مجرد كلام يخرج من لسانه ويتلخص في عبارات عامة ومبهمة؛ بل إن أفضل مكان يمكن أن نرى فيه تجلّي هذا الهمّ هو «فتاواه» في هذا الباب.
«لطالما اعتبر فقهاء الإسلام الكبار القرآنَ المصدرَ الأول للفقه والاجتهاد، ولم يغفلوا عنه في استفتاءاتهم الفقهية. واعتقادنا هو أنه كلما ازداد هذا الاهتمام، وازداد التعمق والتفكر في الآيات الإلهية، كان الاجتهاد والفقه أقرب إلى الصواب، وستزول كثير من الفتاوى والاستنباطات غير القابلة للتطبيق والمخالفة لسهولة القرآن ويُسره... وفي ظننا، يمكن أن يكون اليسر والعسر أحد مؤشرات تقييم وقياس الاستنباطات الفقهية؛ لأن هذا الكلام خالد وجامع وللجميع، وينبغي أن يكون على نحو يمتلك القدرة على الاستجابة للحاجات؛ ولكن تمكين هذا الأمر بالأحكام الثانوية وبحث الاضطرار والضرورة لن يكون دليلاً على الحكمة في التشريع. إذن، فالأحكام الإلهية في تشريعها الأولي يمكن تنفيذها في معظم الحالات، ولا تُستثنى إلا في موارد خاصة وقليلة ونادرة. وهذا هو معنى اليسر القرآني في التشريع.»
«السنة هي السند الثاني لمعرفة الدين والفقه والاجتهاد. ولا يكتمل الاجتهاد أبداً ما لم يفحص الفقيه الروايات والأحاديث على نحو صحيح. ولكن بما أن الوضع والاختلاق في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) قد حصل عبر تاريخ الإسلام بدوافع مختلفة، فإن تحديد هذه الأحاديث وفحصها يشكل قسماً مهماً من الاجتهاد... ولتحديد الأحاديث الموضوعة، فإن أفضل طريق هو النقد المحتوى أو نقد المتن؛ أي ما تحدث عنه النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بعنوان
«... الاجتهاد واستنباط المسائل والمباحث الفقهية لا ينفصل عن طرح آراء ونظريات الفقهاء السابقين، ودائمًا ما يولّي الفقيه في دروس الخارج عناية خاصة لنقد ودراسة الآراء المختلفة... وتكريم جهود الفقهاء السابقين في حفظ التراث الفقهي لا يعني أننا نعتبرهم مصيبين في جميع استنباطاتهم؛ وإلا لكان الاجتهاد في غير المسائل المستحدثة بلا ثمرة؛ بل إن تكريم العظماء والثناء عليهم يعني أنهم استطاعوا بفضل نبوغهم الفكري الوصول إلى مسائل جديدة وإجابات جديدة، وفتحوا الطريق أمام سائر المجتهدين والفقهاء... إن الفقه الشيعي العريق، الذي يمتد لأكثر من ألف عام، كان سببًا في إبداعات بشرية، حتى في المجالات غير الفقهية، وفتح الطريق أمام الابتكارات الجديدة. وفي هذا الصدد، هناك نقطة مهمة يمكن الإشارة إليها، وهي مسألة "شهرة الفقهاء في الاستنباط". هذه الشهرة يمكن أن تكون قرينة في الفهم، ولكنها لا تكون دليلاً عليه أبدًا؛ لذا إذا أُقيم دليل على خلافها، يجب ترك الرأي المشهور والعمل بمقتضى الدليل. وكذلك "شهرة القدماء" التي كان يؤكد عليها فقهاء كبار مثل آية الله البروجردي (رحمه الله)، فهي في تلقي الحديث ونقله بشكل صحيح؛ أي حيث لا يوجد حديث في المتون الروائية، فإن شهرة القدماء في "الأصول المتلقاة (الأصول المنقولة عن المعصوم)" تأخذ حكم الحديث، ويجب بالطبع الاجتهاد في فهمها، وينبغي أن يكون الاستنباط منها وفق الموازين الاجتهادية.»
«إن الاهتمام والدقة في الفقه الحيوي والجواهري، الذي تطرقت إليه كلمات الإمام الخميني (سلام الله عليه) القيمة، يشيران إلى أصلين أساسيين في الاجتهاد والفقاهة. الأصل الأول هو أن الفقه والاجتهاد يجب ألا يخرجا عن الحدود والضوابط المتداولة في الحوزات العلمية -والتي هي الاعتماد على القرآن والسنة-. لا ينبغي تحميل الاستنباطات الخارجة عن الفقه على الاستنباط والاجتهاد؛ بل يجب اتخاذ الموازين المسلّمة والرائجة في فهم القرآن والسنة أساسًا وعدم العدول عنها ذرة واحدة، وهذا هو الفقه الجواهري. ومن جهة أخرى، لا ينبغي الوقوع في مهاوي الإخبارية والجمود في الفهم والاستنباط؛ لأن الفقه يمتلك برنامجًا كاملاً للإنسان والحياة في جميع العصور والأجيال. والتأكيد على أن الفقه يمتلك القدرة على أن يكون في صميم الحياة، يعود إلى أنه ليس من مصلحته أن يُفكر بعقلية القرون الوسطى من خلال بعض الاستنباطات الفقهية، وأن يُعرّف بأنه غير قابل للتطبيق ومخالف للحضارة والتكنولوجيا. لذا يجب أن يبقى باب الاجتهاد بمعناه الحقيقي مفتوحًا، وأن يكون الفقيه حاضرًا في الزمان والمكان ليضمن حضور الفقه في صميم الحياة، وهذا هو معنى حيوية الفقه.»
«على الرغم من أن العقل والعرف متوافقان غالبًا، بل دائمًا، في مصاديق الظلم ومنشئه، لكن على أي حال، إذا اعتبر العرف شيئًا من مصاديق الظلم، ولم يعتبره العقل -بتدقيقاته وتحليلاته العقلية- ظلمًا، فإن نظر العرف يكون مُتَّبَعًا في تطبيق الأحكام المترتبة في الشرع على الظلم، ولا يكون النظر العقلي متبعًا؛ لأن لسان أدلة الأحكام هو لسان العرف والناس، وهذه المسألة من المسائل المسلّمة في الفقه، حيث قيل: "نظر العرف مقدّم على التدقيقات العقلية". وعلى هذا الأساس أيضًا، فإن فتوى الجميع بعدم نجاسة اللون المتبقي من الدم، في مثل الثوب وغيره، قائمة على هذا؛ لأن لون الدم ليس دمًا عرفًا، والمعيار في فهم الأدلة هو العرف؛ على الرغم من أن تحقق العرض بدون الجوهر محال من الناحية العقلية. فالدم موجود مع لونه أيضًا، ومن جهة الدقة العقلية يجب أن يكون نجسًا؛ لكن هذا النظر ليس متبعًا، والفتوى على طبقه والحكم بنجاسة الثوب المغسول الذي بقي فيه لون الدم، هي -بحسب نظر الجميع- فتوى بغير ما أنزل الله وعلى خلاف الموازين الفقهية.»
«... الكرامة الذاتية هي للإنسان، من حيث كونه مخلوقًا لله، وخليفة الله، ومسجود الملائكة. يمتلك قوى إدراكية، وقدرة على تمييز الخير من الشر، ويتمتع بقوة الاختيار. هذه الأمور؛ التي تُظهر من جهة صلة الإنسان بالله، ومن جهة أخرى صارت سببًا لقدرات الإنسان وكفاءاته [بمشيئة الله طبعًا] وكرامته الذاتية. هنا يتمتع البشر بهذه الكرامة بصرف النظر عن عقائدهم ومعتقداتهم وجنسهم وعرقهم. من الطبيعي أن لهذه الكرامة الذاتية لوازم ومقتضيات. مقتضياتها التي تُعدّ أسس الكرامة، هي الخصائص المذكورة آنفًا. ولوازم الكرامة الذاتية للإنسان هي احترام العقلانية، والتساؤل، والكرامة الشخصية، والحقوق الأولية الطبيعية، وما شابه ذلك من مسائل. جزء من هذه اللوازم يعود إلى العلاقات الحياتية والمعاشية للبشر، بصرف النظر عن الاعتقاد والمعتقدات. من الطبيعي أن الله الكريم، الذي منح الإنسان كرامة ذاتية، قد راعاها بنفسه في تشريعه وتقنينه. من جملة الأمور التي راعاها الله الحكيم العليم في الكرامة الإنسانية، وكأنها جزء لا يتجزأ من الكرامة ومن لوازم ماهيتها وذاتها، وعدم مراعاتها خلاف الكرامة بل هو تحقير وهتك لحرمة الإنسان، هي التساوي والمساواة بين البشر وانتفاء التمييز والظلم في جميع الحقوق الاجتماعية والإنسانية والمدنية والجزائية والسياسية والثقافية والاقتصادية... كان ولا يزال وسيكون.»

«العدالة من منظور كلامي وفلسفي تُعدّ أصلًا في معرفة الله تعالى، وكما أن الله خلق العالم التكويني وأقامه على أساس العدالة، وفي ساحة القيامة أيضًا لا يخرج أي عقاب عن هذا الميزان العام، فإن تشريعه وتقنينه قائم على ذلك أيضًا، وكما أكد الأستاذ الشهيد آية الله مرتضى مطهري، فإن هذا الأصل هو من مقاييس الإسلام ويقع في سلسلة علل الأحكام. أي أن جميع الأحكام الإلهية في صدورها تمر عبر ممر أصل العدل، ومن ثم لا يمكن لأي حكم شرعي أن يتعارض معه. من هذا المنطلق نفسه، فإن العدالة في نظر سماحة آية الله صانعي هي أصل حاكم وقيمة شاملة وعالمية، ولا دخل للاعتقادات والجنس والقومية فيها، ولا يمكنها تقييدها أو تحديدها. ولهذا، إذا كان مفاد دليل ما، في نظر الفقيه، بشكل عام أو في جزء من مدلوله، في تعارض قطعي مع أصل العدل، فلا يمكن لذلك الفقيه أن يفتي بناءً على ذلك الدليل متجاهلًا هذا الأصل الحاكم.»
«أصل مفاد قاعدة نفي العسر والحرج، المستندة إلى النصوص القرآنية والروائية، يُعدّ حكمًا قطعيًا بين فقهاء الإسلام ولا ريب فيه. لكن نوع النظرة إلى هذه القاعدة ونطاقها المعنوي والموضوعاتي، هو أمر لا ينبغي توقع أن ينظر إليه الجميع بنظرة واحدة. ما يُعدّ النقطة الأساسية في نظرة الأستاذ المعظم، وقد شهد الكاتب مرارًا استشهاده به وتأكيده عليه، هو هذا الأمر: إذا كان، كما يظهر من أدلة القاعدة، من جهة، أساس التشريع الإلهي قائمًا على نفي الحرج والعسر والمشقة في الدين (إلا في موضوعات تكون ماهيتها، كالجهاد والدفاع، ممتزجة بالصعوبة)، ومن جهة أخرى فإن العسر والحرج كسائر المفاهيم العرفية التي لم يقدم الشرع تعريفًا خاصًا لها. في هذه الحال، سيكون معيارها هو العرف أيضًا؛ إلا إذا تدخل الشارع الحكيم في موضع ما وبيّن مقصوده المختلف بشكل موردي؛ سواء في جانب التوسعة في الحكم أو في تضييقه. إذن، في فهم معنى الحرج من الناحية الكلية والاجتهادية يجب الرجوع إلى العرف. من جهة أخرى، لم يرَ سماحة آية الله صانعي نطاق نفي الحرج محدودًا برفع الحكم، بل استند إليه في موارد، بناءً عليه، في جعل الحكم أيضًا... هذا في حين أنه بالإضافة إلى موقع الاستنباط ومعرفة أصل الحكم، نعلم جميعًا أنه في معرفة المصاديق الخارجية وفي موقع أداء التكاليف، فإن معرفة كون موضوع ما حرجيًا أو لا، كأي تشخيص موضوعي، تقع في نطاق عمل "المكلّف" نفسه وليس "الفقيه"...»
«علاوة على أن أساس التشريع يقوم على نفي العسر والحرج، فإن أصل "السهولة" في الدين يُعد معياراً حاكماً يُلتفت إليه حتى عند تعارض روايتين بوصفه مرجّحاً. لم يأتِ الشرع المقدّس للتشديد المرهق والإيقاع في الحرج، بل إن التيسير أحد أصوله. ومع أن الاحتياطات والتشديدات قد تُستحسن في بعض الأعمال الفردية-التعبدية -طبعاً إن لم يكن منشؤها الإخبارية- إلا أن الاحتياط في الجوانب الاجتماعية، ولا سيما أبعادها الحكومية، ليس مستحسناً فحسب، بل سيكون مثيراً للمشكلات أيضاً... لذلك، ينبغي السعي إلى بيان أصل السهولة، المطابق لمنابع الاستنباط الأصيلة، للناس، وتجنّب الاحتياطات التي لا تملك مدركاً معتبراً، أو التي يكون منشؤها مثلاً الشهرة، وخاصة الشهرة الحاصلة بعد ظهور الاجتهاد. حقاً، إن من لديه أدنى معرفة بمباني وأصول الفقاهة والاجتهاد الأصيلة ومذاق الشرع والشريعة الإسلامية، يدرك أن التشديدات غير المبررة لا تتنافى مع روح الشريعة فحسب، بل ستؤدي إلى نفور المكلّفين من بعض منجزات المعارف الدينية والإسلامية.»
«المرأة والرجل، من حيث الجوهر و"النوع" الإنساني، يُعتبران حقيقة واحدة، وكل تعريف يوجد لحقيقة الإنسان من هذا المنظور وفي هذا المستوى هو تعريف مشترك بينهما. ومن جهة أخرى، لا شك أن بين المرأة والرجل، بوصفهما جنسين و"صنفين" إنسانيين، بعض الفروق التي لا يمكن لأي مذهب أو مؤسسة حقوقية، تمتلك اهتماماً صحيحاً والتزاماً كافياً بالحقائق التكوينية والمصالح الواقعية للحياة الإنسانية، أن تتجاهلها؛ فروقٌ نتيجتها الطبيعية ظهور بعض المواقف المختلفة في الحياة الطبيعية والاجتماعية للمرأة والرجل. والتشريع الإسلامي، الذي فلسفته الوجودية هي "الإنسان" والذي تشكّل من مصدر الوحي الإلهي وصدر بناءً على حقائق الإنسان الوجودية وبهدف سعادته الأبدية، لم يتجاهل هذه الفروق، وبالطبع لا يمكن لأي فقيه أن يتجاهلها في إطار المصادر الإسلامية والفقهية. لكن في مجال معرفة الفروق، هناك أصل أساسي ومسلّم اجتهادي هو أن الأصل في الحقوق والتكاليف، التي نسميها "الأحكام الشرعية"، هو "الاشتراك" بين المرأة والرجل وليس "الاختلاف". بعبارة أخرى، التساوي بين المرأة والرجل في الأحكام لا يحتاج إلى دليل خاص، بل الاختلاف هو الذي يحتاج إلى دليل كافٍ، وفي موارد الشك يجب الأخذ بجانب الاشتراك.»
«قبول الأحكام الإلهية والتعبد بها، في الحدود التي لا مجال فيها لتدخل العقل أو العقلاء المباشر، هو أصل بنيوي واعتقادي يستند هذا التعبد فيه بالطبع إلى قبول العقل وحكمه الكلي. لكن هذا الأصل لا يمنع أبداً من الاستفادة من معرفة العقل وحكمه ومن الأصول العقلائية. أساس قبول أصل الدين وأركانه الاعتقادية يقوم على حكم العقل وحكمه، ومن التعاليم والتأكيدات المتكررة في القرآن والسنة الالتفات إلى هذا المنبع الإلهي العظيم الذي ورد ذكره في كلام أهل البيت (عليهم السلام) بوصفه النبي "الباطني" إلى جانب الأنبياء "الظاهريين". القسم الأعظم من الأحكام غير التعبدية هو ما نشأ ووجد وما زال يوجد بين الأمم والمجتمعات الأخرى، بما فيها فترة الجاهلية، بناءً على الاحتياجات الموجودة من قبل العقلاء والنخب أو حتى العرف العام، وقد واكبه الشارع الحكيم ويُعرف بـ"الأحكام الإمضائية". في نظرة الأستاذ المعظّم، تُعد الاستفادة من المنجزات العقلية والعقلائية في الاجتهاد أصلاً، وما نعرفه بوضوح عنه هو أن منجز أي اجتهاد لا يمكن أن يكون منافياً لحكم عقلي قطعي. كما أن مخالفة بناء العقلاء وارتكازهم ممكنة فقط في حال توفر دليل رصين تماماً، قادر -من حيث الصدور والدلالة- على مقاومته. من الواضح أنه لا يمكن لأي فقيه أن يعتقد بغير هذا، لكن ميزة سماحته تكمن في اهتمامه بهذا الأصل، في معرفة مصاديقه ومدى حاكميته.»
إن مراجعة فتاواه وكتاباته تُطلع القارئ على بعض الأسس الأخرى التي لم تُذكر أعلاه. في الرابط أدناه، حُمِّلَ جزءٌ من فتاواه في مجال المرأة:
يقول:
«يجب أن نُعلن للجميع أنه لا يوجد في الإسلام تمييز، ولا تضييع للحقوق، ولا ظلم للأفراد، وجميع البشر مُكرَّمون ومُحترَمون؛ ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾؛ وكما أنه لا يوجد تمييز عنصري في الحقوق الإسلامية، والأبيض والأسود متساويان، فلا يوجد تمييز جنسي ولا قومي أيضًا.»
الدين
الدين
الدين
العلوم السياسية
الدين
نقاش حول هذا المقال٤ تعليق
بعد التحریر : برای صحت این ادعا تنها کافیست این 11 اصل مبنایی را با حکم ایشان در مورد قمه زنی مقایسه کنید.
با سلام آیت الله صانعی از فقهایی هستند که در حوزه به غیر منضبط بودن در فقه معروفند و بر همه ی کسانی که اصول فقه را در حد مظفر خوانده باشند پنهان نیست که فقاهت ایشان مبنایی نیست به این معنی که چیزی که ایشان در اصول می گویند با چیزی که ایشان در فقه نتیجه می گیرند سنخیتی ندارد و نشانه های آن را می توان در مواردی مثل فتوا به استحباب نزدیک به وجوب قمه زنی در لسان ایشان و در عین حال مخالفت با مشهور در زمینه ی احکام بانوان دید.
سلام غیر منضبط بودن در فقه، اشکالی نیست که فقط دامنگیر آقای صانعی باشد. بسیاری از فقها، چون او، گرفتار این عیب اند... آنچه درباره ی قمه زنی در فتاوای او آمده، به شرح ذیل است: سينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيرى كه داراى تيغ است و منجر به زخمى شدن بدن و جارى شدن خون مى شود، اگر چه خطر جانى هم نداشته باشد، چه حكمى دارد؟ ج - برپايى مجالس و اقامه ی عزادارى خامس آل عبا - از قبيل روضه خوانى و وعظ و سينه زنى و عزادارى سنّتى - از افضل اعمال است و موجب اجر و مزد اخروى فراوان است، ليكن بايد توجه داشت كه دشمن، همه ی اعمال ما را مستقيماً، با مقارن قرار دادن با اعمال ديگران، مورد حمله قرار مى دهد و غرضش حمله به مذهب يا اسلام است و با عقب گرد ما از مواضع عملى اسلامى، ما را رها نكرده، بلكه حمله را زيادتر و زيادتر نموده تا آن كه ما را از همه ی اعمال و فرايض و شعاير و تبليغاتمان باز دارد. به حول و قوّه ی الهى و با بيدارى امثال شما مسلمانان و بهانه ندادن به دست دشمن و حفظ عزّت و عظمت اسلامى هر روز بر شكست آنان اضافه خواهد شد و تبليغات آن ها به جايى نخواهد رسيد، كه: «الاسلام يعلو و لايعلى عليه شیء». 78/6/25 لطمه زدن به صورت يا سينه در عزادارى اهل بيت (عليهم السّلام) چه صورتى دارد؟ ج - راجع به عزادارى سيدالشّهدا حضرت اباعبدالله (عليه السّلام) و هر نحو عزادارى كه افراط و هتک مقام شهادت و امامت در آن نباشد، و در مسير پيدايش راه پيروى از آن وجود مقدّس باشد، جايز است. و حَسَب فرموده ی امام امّت (قدّس سرّه)، عزادارى سنّتى، مانعى ندارد و نبايد راه هاى جديدى كه منشأ حرف و حديث است، انتخاب نمود؛ كما اين كه اگر اعمال ذكر شده، به خاطر تحت تأثير موعظه و ذكر مصيبت باشد، نه از اوّل امر، قطعاً مانعى ندارد. 75/8/10 آيا زنجير زدن به پشت، سيلى زدن به صورت و يا سينه زدن كه منجر به زخم شدن و خراشيدن و... مى شود و براى عزادارى امام حسين (عليه السلّام) است، جايز است؟ ج - جايز مى باشد و مشمول اطلاقات و عمومات ابكاء و بكاء و تعظيم شعائر مى باشد و آنچه در عزادارى و غير آن حرام است، جنايت بر بدن است، نه امثال امور كه ضرردار بودنش معلوم نيست، بلكه نزد اهلش ضرر محسوب نشده، چه رسد به جنايت بر نفس؛ به علاوه كه ظاهراً حبّ و علاقه و عشق به اباعبدالله الحسين (عليه السّلام)اختيار از دست افراد عزادار گرفته و مأجور مى باشند. 82/5/24 http://saanei9.tk/?view=01,02,09,2810,0 جمع آورنده ی نوشته ی بالا و فتاوای آقای صانعی، او را غیر قابل نقد نمی داند؛ نه تنها او را، که هیچ کس دیگری را...
بسم الله باتکریم وتشکر از علمای محقق ودانایی که همواره در امور انسان ها توانسته اند حانب حق را بشناسند اما درموضع حقوق زن به هرعلتی نادیده گرفتن آن غفلتی آگاهانه داشته است من حمله در مورد ارث طبق آیه 13 النساء توصیه الهی پس از اعلام برای فرزندان ذمور واناث نوبت به همسر (زن) که می رسد یکباره به بیراهه می روند وپس از محو حق زن دوباره به مسیرتعیین حقوق پدرومادر باز می گردند درآن آیه اگرزمینه های قبلی علما در ذهن نباشد وقتی فرمود فان کان النساء فوق انثنیین ثلثا ماترک باید ذهن به این جهت برود که اگر همسران بیش از دوتا بودند دو سوم ماترک وان کان واحده النصف ماترک واگریکی بود نصف ملترک ارث خواهد برد ولی آقایان بی زمینه النساء را دختران تبیین می نمایند وهمه آنان گفته اند اگر دو دختر داشت چنان وچنین واگر یک دختر داشت درصورتیکه بیان ربطی ندارد وبه معنای اصلی نساء به زن درخانواده هماهنگ تر می باشد توجه نکرده اند وآیات بعدی را که درمورد زن حکم صادرنموده به این آیه تعمیم داده اند توجه نشده که این زنان با نشانه فرزند داشتن ونداشتن از ازدواج مجدد آنان می باشد وخداوند ازدواج اول یک زن را فرق گذاشته بخصوص اینکه اگر زن خانواده را در آیه 13 منظور نماییم آنوقت جایگاه ارزشی والدین وفرزندان معنا می یابد که با تعلق دانستن دوسوم ونصف به همسران ویک ششم به پدر ومادر میت سهن فرزندان کمتر از والدین می شود که فرمود ابا وفرزندان ما می دانیم کدام به نفع شما هستند وتزطرفی فطرت وعقل اینگونه تقسیم را حمایت می گند که زنیکه عمری را در زندگی حانواده گذاشته است حق دارد پس فوت مرد نصف ماترک را داشته باشد وحتی این مورد در حال حاضر نیز قابل بررسب تست که زنان بالای چهل سال ما از آینده خود پس از شوهرانشان بیمناکند وآنانیکه جسارتی دارند از شوهرانشان درخواست تضمین می گنند که حق هم هست وباوجود اینکه حدیث وروایتی در این مورد وجود ندارد الا روایت ابن عباس اما مورد بی توجهی فقها بوده وهست ،حتی ماترک را جدا می نمایند وزن از زمین وآب حق ارث ندارد این حق جلو چشم همه ضایع می گردد واحدی احساس تعهد نمی کند که باید این ظلم تاریخی قطع شده وزن جایگاه خود را بیابد امیدوارم این چندجمله هشداری برای رفع این ظلم گردد همانطور که به آقای جوادی آملی ودیگر مراجع نوشته ام ولی گویا به معجزه ای برای رفع واحقاق آن نیاز می باشد والسلام علی من اتبع الهدی سیدمسعود