اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
بإدانة الظلم الواقع على مسلمي ميانمار، يُطرح التمييز الديني موضع تساؤل. ويتحدى الكاتب، من خلال أحكام الإرث والقصاص والدية، حساسية المؤمنين تجاه التمييز ضد غير أتباع دينهم.

في هذه الأيام، تزايد الاهتمام بمآسي مسلمي ميانمار. وهذا الاهتمام المتزايد أمرٌ محمود، ينبغي أن يقترن بإجراءات عملية تهدف إلى إزالة التمييز والإجحاف الذي يمارس بحقهم.
لا يساور كاتب هذه السطور أدنى شك في قبح المظالم التي يتعرض لها مسلمو ميانمار. كما لا يشك في أنه ينبغي فعل كل ما بوسعنا لوقف استمرار أي ظلم وتقدمه، بما في ذلك الظلم الواقع على مظلومي ميانمار. «الظلم» قبيح، بحق أي كان.
أسعى في هذه المذكرة إلى توجيه انتباه القارئ إلى جانب آخر من هذه القضية المؤلمة. ما نسمعه هذه الأيام هو أن الإجحافات التي تقع بحق مسلمي ميانمار سببها معتقداتهم الدينية. ولأنهم يحملون معتقدات دينية تختلف عن الأغلبية البوذية، فإنهم يتعرضون للاضطهاد على هذا النحو.
وجوهر القول هنا: هل التمييز الديني والمذهبي مبرر أخلاقياً؟ هل يمكن حرمان بعض البشر من حقوقهم الأساسية وحقوق المواطنة بسبب معتقداتهم الدينية؟
عندما يواجه أتباع أي دين حرمان أبناء دينهم من هذه الحقوق بسبب انتمائهم لدين معين، فإنهم يقرون بسهولة بأن المعتقدات الدينية والمذهبية لا ينبغي أن تكون ذريعة للتمييز؛ لأنهم هم أنفسهم ينتمون إلى ذلك الدين، ويجدون ألم أبناء دينهم هو ألمهم.
ولكن هل أتباع كل دين (كالمسلمين مثلاً) حساسون بالقدر نفسه تجاه التمييز الديني والمذهبي بحق غير أبناء دينهم (كغير المسلمين مثلاً) واللادينيين؟
أود أن ألفت انتباه القارئ الكريم إلى بعض الآراء الفقهية المشهورة. ألا نجد في الأحكام الفقهية المشهورة مثل هذه التمييزات بين المسلمين وغير المسلمين (وحتى أحياناً بين الشيعة وغير الشيعة)؟ تأملوا هذه الآراء:
١- الكافر، أي من ينكر الله أو يجعل لله شريكاً أو لا يقبل نبوة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجس. وكذلك الحال إذا شك في أحد هذه الأمور. وكذلك من ينكر ضرورياً من ضروريات الدين، أي ما يعتبره المسلمون من صلب الدين الإسلامي كالصلاة والصوم، إذا كان يعلم أن ذلك الأمر من ضروريات الدين وكان إنكاره لذلك الأمر يؤدي إلى إنكار الله أو التوحيد أو النبوة، فهو نجس. وإن لم يعلم، فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه؛ وإن لم يكن ذلك واجباً. (رسالة توضيح المسائل للإمام الخميني، المسألة ١٠٦)
٢- يرث المسلم من الكافر، أما الكافر فلا يرث من المسلم، حتى لو كان أباً أو ابناً للميت. (المصدر نفسه، المسألة ٢٧٨٣؛ وأيضاً مضمون المادة ٨٨١ مكرر من القانون المدني)
٣- [يجب على القاضي] أن يراعي المساواة بين طرفي الخصومة في السلام ورده، وإجلاسهما، والنظر إليهما، والكلام معهما، وإسكاتهما، وطلاقة الوجه، وسائر الآداب، وأنواع الإكرام، والعدل في الحكم؛ وإن اختلفا في علو الشأن وانخفاضه. وأما مراعاة المساواة في ميل القلب فغير واجبة. هذا إذا كانا مسلمين؛ أما إذا كان أحدهما غير مسلم، فيجوز إكرام المسلم أكثر من خصمه. وأما العدل في الحكم فواجب على كل حال. (تحرير الوسيلة، كتاب القضاء، القول في وظائف القاضي)
٤- يشترط في المقذوف (من قُذف؛ أي من اتهم تهمة جنسية) الإحصان. والإحصان في هذا المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة؛ فمن توافرت فيه جميع هذه الشروط، وجب الحد بقذفه، ومن لم تتوافر فيه كلها أو بعضها، فلا حد على قاذفه، بل عليه التعزير؛ فإذا قذف صبياً أو صبية أو مملوكاً أو كافراً، عُزِّر. (تحرير الوسيلة، كتاب الحدود، الفصل الثالث: في حد القذف، القول في القاذف والمقذوف، المسألة ٣)
٥- الشرط الثاني من الشروط المعتبرة في إجراء القصاص هو التساوي في الدين؛ فلا يُقتل المسلم بقتل الكافر إذا لم يكن معتادًا على قتل الكفار. ولا فرق في عدم قصاص القاتل المسلم مقابل المقتول الكافر بين أصناف الكفار، سواء أكان المقتول ذميًا أم حربيًا أم مستأمنًا أم غيرهم. وإذا كان المقتول كافرًا يحرم قتله، كالذمي والمعاهد، يُعزَّر القاتل المسلم لقتله إياه ويُؤدِّي ديته إلى أولياء الدم. وإذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة، جاز أن يُقصَّ منه بعد ردِّ ما يتفاوت بين ديته ودية الذمي. وإذا قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم، لا يُقتل بقتله؛ بل إذا كانت للمقتول دية، فعليه أداء ديته. (تحرير الوسيلة، كتاب القصاص، القسم الأول: في قصاص النفس، القول في الشروط المعتبرة في القصاص، مسائل ١ و٢ و٦)
٦- دية الذمي الحر -يهوديًا كان أم نصرانيًا أم مجوسيًا- ثمانمائة درهم (بينما دية الرجل المسلم الحر عشرة آلاف درهم؛ أي ما يعادل ١٢٫٥ ضعف دية الرجل الذمي!). ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل؛ بل الظاهر أن دية أعضائهم وجراحاتهم من ديتهم كنسبة دية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. كما أن الظاهر أن دية الرجل والمرأة منهم متساوية حتى تبلغ الثلث، كالمسلم؛ بل لا يُستبعد الحكم بالتغليظ عليهم لما يوجب التغليظ على المسلم. وغير أهل الذمة من الكفار لا دية لهم، سواء أكانوا من أصحاب العهد أم لم يكونوا، وسواء أبلغتهم الدعوة الإسلامية أم لم تبلغهم. بل الظاهر أنه إذا خرج الذمي عن الذمة فلا دية له. وكذلك إذا ارتد عن دينه إلى دين غير دين أهل الذمة، فلا دية له. وإذا خرج الذمي عن دينه إلى دين آخر من أديان أهل الذمة، ففي ثبوت الدية إشكال؛ وإن كان ثبوت الدية غير بعيد. (تحرير الوسيلة، كتاب الديات، القول في مقادير الديات، مسائل ١ و٣٠ و٣١)
تأملوا في أحكام أهل الذمة:
١- تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى، وهم من أهل الكتاب، ومن الذين فيهم شبهة كونهم أهل كتاب -وهم المجوس-. ولا فرق بين مذاهبهم المختلفة، كالكاثوليك والبروتستانت وغيرهم، وإن اختلفوا في الفروع وبعض الأصول -بعد كونهم من الفرق-.
٢- لا تُقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفار والمشركين، كعبدة الأوثان وعبدة الكواكب وغيرهم -عربًا كانوا أم عجمًا-. ولا فرق بين المنتسبين إلى من له كتاب (كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام) وغيرهم. فلا يُقبل من غير هذه الطوائف الثلاث إلا الإسلام أو القتل. وكذلك لا تُقبل ممن صار نصرانيًا أو يهوديًا أو مجوسيًا بعد أن نُسخ كتابهم بالإسلام. فمن دخل في هذه الطوائف فهو حربي، سواء أكان مشركًا أم من بقية الفرق الباطلة.
٣- ليس للجزية مقدار خاص معين ولا حد محدود؛ بل مقدارها منوط بنظر الوالي، بحسب ما تقتضيه المصلحة في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الأحوال. والأفضل أن لا يُعيَّن مقدارها في عقد الذمة، وأن يُفوَّض إلى نظر الإمام عليه السلام، حتى يتحقق صغارهم وذلتهم [أهل الذمة]. وإذا لم يُعيَّن مقدارها وفُوِّض إلى نظر الإمام عليه السلام، فله الحق في أن يفرض الجزية كيف شاء، وبأي مقدار شاء، وعلى أي شيء شاء.
٤- يجوز أن يُشترط عليهم، بالإضافة إلى الجزية، ضيافة المارة من المسلمين -سواء أكانوا قوات عسكرية أم لم يكونوا-. والظاهر لزوم تعيين مدة هذه الضيافة، كيوم واحد أو ثلاثة أيام. ويجوز إيكال كيفية الضيافة (الضيافة التي يستضيف فيها أهل دين أهلَ دين آخر يعتبرونهم نجسًا) إلى العرف والعادة.
٥- الظاهر أن الجزية تسقط بالإسلام، سواء أكان إسلامه بدافع إسقاط الجزية أم بغير هذا الدافع. والقول بعدم سقوط الجزية إذا كان الإسلام بدافع إسقاطها قول ضعيف.
٦- من شروط الذمة أن لا يظهروا علناً ما يُعدّ من المنكرات لدى المسلمين؛ كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، والزواج بمن يحرم شرعاً الزواج بهم. وأن يقبلوا جريان أحكام المسلمين عليهم؛ من أداء الحقوق، أو ترك المحرمات، أو إجراء حدود الله تعالى، ونحو ذلك. والأحوط (استحباباً) أن يشترط ذلك عليهم. وألا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوساً، ولا يرفعوا بناءً، فإن خالفوا عُزّروا.
٧- ينبغي أن يُشترط في عقد الذمة كل ما فيه نفع ورفعة للمسلمين، وخفة وذلة لأهل الذمة، وكل ما يقتضي دخولهم في الإسلام -رغبةً أو رهبةً-. ومن هذا القبيل اشتراط تميزهم عن المسلمين في اللباس، والشعر، والمركوب، والكنى؛ على النحو المذكور في المطولات.
٨- ابتداء الذمي بالسلام مكروه، وقيل حرام، وهو الأحوط (استحباباً). ولو بدأ الذمي بالسلام، فينبغي الاقتصار في جوابه على قول «عليك»، وإتمامه مكروه على الظاهر. ولو اضطر المسلم إلى السلام عليه أو إكمال جوابه، جاز بلا كراهة. وأما في غير الذمي، فالأحوط (استحباباً) ترك السلام عليه؛ إلا مع الاضطرار. وإن كان الأوجه جوازه مع الكراهة. وينبغي أن يقول عند لقائهم: السلام على من اتبع الهدى. ويُستحب أن يضطرهم إلى أضيق الطرق.
٩- لا يجوز لأهل الكتاب ومن في حكمهم أن يُحدثوا معابد كالكنائس، والبيع، والصوامع، وبيوت النيران، وغيرها في بلاد الإسلام؛ فإن أحدثوها وجب على والي المسلمين إزالتها.
١٠- لا يجوز أن تكون جميع الأبنية التي يجددها الذميون ويحدثونها أعلى من أبنية المسلمين المجاورين لهم. وهل تجوز مساواتها؟ فيه تأمل؛ وإن لم يكن بعيداً. ولو اشترى من مسلم بناءً مرتفعاً بارتفاعه وعلوه، جاز ولا يؤمر بهدمه. ولو انهدم البناء المرتفع من أصله أو خصوص الجزء الأعلى منه، لم يجز بناؤه على هيئته الأولى؛ فلا ينبغي أن يجعله أعلى من بناء المسلم. فيقتصر -بناءً على الاحتياط (الاستحبابي)- على ما هو أدنى من بناء المسلم؛ وإن كان جواز المساواة مع بناء المسلم غير بعيد. والظاهر أن عدم جواز علو بناء الذمي على بناء المسلم هو من أحكام الإسلام؛ فلا دخل لرضا الجار وعدمه في هذا الحكم. كما أنه ليس من أحكام عقد الذمة أيضاً؛ بل هو من أحكام الذمي والمسلم. فالمعيار ليس هو الاشتراط وعدمه.
وفي الختام:
١١- ليس للكفار -ذميين كانوا أم لا- الحق في أن يبشروا بمذاهبهم الفاسدة في بلاد المسلمين، ولا أن ينشروا كتبهم الضالة فيها، ولا أن يدعوا المسلمين وأبناءهم إلى مذاهبهم الباطلة. ويجب تعزيرهم، وعلى أولياء الدول الإسلامية أن يمنعوهم عن ذلك بكل وسيلة مناسبة. ويجب على المسلمين أن يجتنبوا كتبهم ومجالسهم، وأن يمنعوا أبناءهم عنها. ولو وصل إليهم شيء من كتبهم وأوراقهم الضالة، وجب محوها؛ فما كتبهم إلا محرفة وغير محترمة.
(أحكام أهل الذمة، من تتمة كتاب الحدود في تحرير الوسيلة للإمام الخميني، بتصرف)
لنفترض أن أياً من هذه الأحكام التي أشرت إليها ليست من أحكام الشريعة الإسلامية، بل شرعها دين آخر، كالبوذية مثلاً. ولنفترض أن أغلبية بوذية في بلد ما أرادت تطبيق مثل هذه الأحكام بحق الأقليات الأخرى، كالمسلمين مثلاً.
هل يوافق أي مسلم على تطبيق هذه الأحكام بحق المسلمين من قبل البوذيين؟ هل يقبل المسلمون أن تعتبر الأكثرية البوذية الأقلية المسلمة نجسة، وألا تعطيهم نصيباً من الميراث، وأن تُكرّم في المحاكم الطرف البوذي في الدعوى أكثر، وأن تكون عقوبة الاتهامات الجنسية عند رمي المسلمين بها أقل منها عند رمي البوذيين، وألا يُقتص من القاتل البوذي مقابل المقتول المسلم، وأن تُجعل دية المسلم أقل من واحد على اثني عشر من دية البوذي، وأن يأخذوا من المسلمين الجزية كما يشاؤون، وألا يسمحوا للمسلمين بمخالفة أحكام الديانة البوذية علناً، وأن يُنفذوا أحكام هذه الديانة على المسلمين، وألا يدعوهم يرفعون الأذان ويشيدون المساجد، وأن يجبروهم على استخدام رموز خاصة لتمييزهم عن غير المسلمين، وكذلك أن يمنعوا نشر القرآن، بل أن يتلفوا المصاحف بطريقة ما؟
في رأيي، من الواضح أن التمييزات الدينية والمذهبية لا يمكن تبريرها أخلاقياً. ومن أدلة ذلك أن أتباع أي دين لا يرضون، حين يكونون في موقع الأقلية، أن تُمارس بحقهم مثل هذه التمييزات. لكن لا فرق بين الأكثرية والأقلية في التمتع بالحقوق الطبيعية. فـ«المواطن» صاحب حق؛ سواء كان ضمن الأكثرية أم الأقلية. والمعتقدات الدينية والمذهبية لا تزيد من استحقاق المواطنين في التمتع بالحقوق الطبيعية. ناهيك عن أنه، بصرف النظر عن كون هذه التمييزات غير عادلة، فإن وجودها يستتبع نتيجة أخلاقية فاسدة، وهي انتشار عدد الذين يتلخص تدينهم في المظهر فحسب، ويضبطون أقوالهم وأفعالهم وفق معايير الدين الرسمي المهيمن للوصول إلى مزايا اجتماعية أكثر.
أعتقد أنه إذا أراد أتباع أي دين (بمن فيهم المسلمون) إدانة التمييزات الدينية والمذهبية، دون أن يقعوا في التناقض في الوقت نفسه، فعليهم أولاً أن يوضحوا موقفهم من أحكام كتلك التي أوردتها آنفاً (وهي الرأي المشهور -إن لم نقل الإجماعي- لدى فقهاء الشيعة على الأقل، وربما توجد في أديان أخرى أيضاً). هل التمييزات الدينية والمذهبية سيئة فقط حين تُمارس بحق غير أبناء ديننا؟ هل يصح ألا يُقبل من البوذي إلا الإسلام أو القتل، بينما لا يكون المسلمون حتى «أهل ذمة للبوذيين»؟
.
.
.
.
الدين
الدين
الفلسفة
الدين
الدين
نقاش حول هذا المقال١٤ تعليق
همیشه گفتند واقعیت تلخ است......چگونه باورهای دوران کودکی و آنچه از به اصطلاح پیام آوران دینی به ما گفته اند را به کناری بنهیم و خود به تحقیق بپردازیم.
به نظرمن هم مطلب جالبی بود ولیکن اگر در سیره نبوی دقت کنید رفتار جوانمردانه پیامبر وائمه را در برخورد با کفار و حتی غیر اهل کتاب را می بینید در واقع این احکام افراطی نیز از زمان خلافت اموی وعباسی بوجود امد البته هم اکنون هم متفکران و روشنفکران دینی وجود دارند که در صدد احیای حقوق اقلیت ها بر امده اند امثال ایت الله کدیور ایت الله غروی ومحمد صادقی تهرانی وهمچنین یوسف صانعی حتی اگر به ایات مبارک قران هم مراجعه کنید نشانه های صلح جویانه در اسلام را می بینید که دال بر همزیستی مسالمت امیز با ادیان و مذاهب گوناگون و حتی فرقه های غیر اهل کتاب میباشد برای مثال ایه هشت سوره ممتحنه یا عهدنامه امام علی و مالک اشتر که حضرت توصیه می کند مردم یا برادر دینی تواند یا در افرینش همسان تواند با انان با نیکی وعدالت رفتار کن وغیره وذلک پس عیب از اسلام وسنت نبی اکرم وائمه نیست هر عیب که هست از مسلمانی ماست
تا به حال دیده نشده که یک حکومت اسلامی باشد و حاکمی عادل داشته باشد و حکومت اسلامی را رعایت کند و به اهل ذمه ستم شده باشد. بلکه همواره راضی بوده اند از زندگی تحت حکومت عادل اسلامی.
همه ی احکامی هم که در اینجا بیان شد اگر چه ممکن هست در ابتدا به نظر عادلانه نرسه اما هر کدوم دلیل وشرایط خاص خودش رو داره. مثلا جزیه گرفته میشه در صورتی که حکومت اسلامی باشه. کومت اسلامی در قبال حفظ جان و مال و محافظت از غیر مسلمان هزینه ای رو دیپریافت میکنه. خیلی از احکام هم مثل ارث نبردن کافر از مسلمان که مشخص هست بدلیل مسلط نشدن اونها بر مسلمانان هست. اگر چه خیلی از این احکام هم اجرایی نمیشه. و اینکه با سایر ادیان رفتار شایسته ای باید داشته باشیم. واینکه در سیره بزرگان ما مثل حضرت علی علیه السلام هم چقدر احترام به غیر مسلمانها بوده. اگر چه این احکام وارد شده اما همه جا واجب یا حرام بودن ذکر نشده و در آنجایی که مشخص نشده بهتر رعایت عدل و انصاف است.
مسلمانان و کافران جنایاتی که مسلمانان در هندوستان در طول سده های در حق بوداییان و برهمنان به دلیل اینکه اینان در قرآن اهل ذمه نبوده بلکه کافر تشخیص داده شدند آن چنان وحشتناک بوده که به هیچ وجهی قابل فراموشی نیست. اطلاعات بیشتر در اینجا https://themuslimissue.wordpress.com/2015/08/31/islamic-invasion-of-india-the-greatest-genocide-in-history/
سلام به همه دوستان عزیز. جناب انسان ایرانی ما رفتار اشتباه مسلمان ها رو نمیتونیم به پای دین اسلام بگذاریم. همونطور که رفتار اشتباه بوداییها رو نمیتونیم به پای دین شون بگذاریم. ملاک ما رفتار رهبران دینی و پیامبران و معصومان علیهم السلام هست.
سلام كساني كه علاقه به كشتن مسلمانان دارند، بهتر است اين كار را در ميانمار نكنند. بيايند در يمن و عراق و سوريه اين كار را بكنند. اين كار دو خاصيت دارد؛ اولاً متهم به زير پا گذاشتن وجدان و اخلاق نميشوند و از آن مهم تر؛ شهيد محسوب ميشوند و مجاهد في سبيل الله.
دشمنانی که بین مسلمانان اختلاف می اندازند تا آنها را نابود کنند و وهابیت و بهاییت و قادیانیه و داعش و هزار فرقه ی دیگه رو میسازند تا کسی اسلام حقیقی رو نبینه و مسلمانها رو همواره در جنگ و عقب ماندگی قرار میدن که از جنگ های داخلی نظام پوشالی خودشون جلوگیری کنن و اسلحه هاشون رو به فروش برسونن و به زخمهای اقتصادی شون بزنن خودشون یه گوشه میشنن و بشکن میزنن. نیازی نیست شما با طعنه های خودتون به زخمهای هزار ساله ی ما نمک بزنید. یه کم مطالعه تاریخ اطلاعات عمومی همه ی دوستان رو بالا میبره. التماس مطالعه و بصیرت
درود به شرف نگارنده ... امیدوارم دوستان مسلمان بیایند و موضع خودشان را در این زمینه اعلام کنند...
مطلب بسیار خوبی بود. کاش دوستان دیندار بیایند و موضع خودشان در این زمینه را اعلام کنند، که فقط با تبعیض علیه مسلمانان مشکل دارند یا هر شکلی از تبعیض را ناروا می دانند. و اگر شکل دوم باشد باید بپذیرند که جز یکی دو مرجع را نمی توانند به عنوان مرجع تقلید انتخاب کنند. زیرا نظر اکثر مراجع همانند آنچیزی است که در بالا آمده است و نسبت به غیر مسلمانان تبعیض آمیز است.
ملاک ، رفتار و اخلاق پیامبر اسلام (ص) است. دقت کنید: قبل از پیروزی اسلام ، کفار و مشرکین بد ترین رفتار ظالمانه را با پیامبر و یاران آن حضرت انجام می دادند.، ولی پس از پیروزی اسلام ، پیامبر مهربان همه را بخشیدند. اکنون آیا درست است که شما بین خدا پرستی وبت پرستی ویا خود پرستی تفاوتی نمی گذارید؟!!!!!
ولی درآنچه مراجع می گویند(تاآنجاکه من می دانم) تفاوتی بین قبل و بعد از جنگ یا پیروزی یا شکست نیست. و حتی از فحوای کلام چنین برمی آید که این دستورات مربوط به بعدازپیروزی و رسیدن به قدرت است(احتمال عملی کردن این احکام تاقبل ازپیروزی کنتر است)
خیلی عالی بود. فکر کنم از برزویه طبیب سخنی خواندم که گفته بود ادیان حاصلی جز تفرقه میان افراد بشر ندارند.
اگر چنین حرفی درست باشد ، پس بگویید دانش هم به جز تفرقه در میان مردم به لحاظ تفاوت مقام وتواناییها ، حاصلی ندارد!!!!!!!!