اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
أعلنت الحكومة، استناداً إلى الدستور وكرامة الإنسان، ميثاق حقوق المواطنة؛ وثيقة تؤكد على احترام الحريات والعدالة ونبذ التمييز، وتلزم الحكومة بالتعاون مع سائر السلطات لإعمال هذه الحقوق والتصدي لانتهاكاتها.

التاريخ المعاصر لإيران هو مرآة صافية لتطلعات الشعب الإيراني ومطالبه. لقد شهد تاريخ الأمة الإيرانية في سعيها للحرية والعدالة الممتد لأكثر من مئة عام، نماذج مشرّفة كحركة الدستور والثورة الإسلامية. وفي كل هذه الحقبة الحافلة بالتقلبات، طالب الشعب الإيراني باحترام الكرامة الإنسانية السامية والحصول على حقوقه. إن دوام شرعية الحكم وقوته يتحققان في ظل رضا المواطنين وأداء حقوقهم؛ حيث قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): «إن الله سبحانه جعل حقوق عباده أساساً لحقوقه، فمراعاة حقوق عباد الله تؤدي إلى إقامة حقوق الله تعالى».
بسم الله الرحمن الرحيم
«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً»
أيتها الأمة الإيرانية العظيمة والمثقفة؛
التاريخ المعاصر لإيران هو مرآة صافية لتطلعات الشعب الإيراني ومطالبه. لقد شهد تاريخ الأمة الإيرانية في سعيها للحرية والعدالة الممتد لأكثر من مئة عام، نماذج مشرّفة كحركة الدستور والثورة الإسلامية. وفي كل هذه الحقبة الحافلة بالتقلبات، طالب الشعب الإيراني باحترام الكرامة الإنسانية السامية والحصول على حقوقه. إن دوام شرعية الحكم وقوته يتحققان في ظل رضا المواطنين وأداء حقوقهم؛ حيث قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): «إن الله سبحانه جعل حقوق عباده أساساً لحقوقه، فمراعاة حقوق عباد الله تؤدي إلى إقامة حقوق الله تعالى».
وبما أن رئيس الجمهورية قد أقسم أمام القرآن الكريم وأمام الشعب الإيراني على دعم الحق والعدالة وحماية الحرية وكرامة الأشخاص وحقوق الأمة في الدستور؛
الف- اعلام میکنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیتها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام میکند:
ب- نظر به اینکه رئیسجمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
آمل أن نشهد، بالعنايات الإلهية، ودعم الشعب، وإرشادات مقام القيادة المعظم، وتعاون سائر السلطات، وتنسيق المؤسسات الحكومية والعامة والمدنية، ازدهار حقوق المواطنة والنهوض بها في بلدنا العزيز.
حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
.
فهرس المحتويات
أ- الحق في الحياة والصحة وجودة الحياة 1
ب- الحق في الكرامة والمساواة الإنسانية 2
ج- الحق في الحرية والأمن المدني 2
د- الحق في المشاركة في تقرير المصير 3
هـ- الحق في الإدارة الرشيدة وحسن التدبير 3
و- الحق في حرية الفكر والتعبير 4
ز- الحق في الوصول إلى المعلومات 5
ح- الحق في الوصول إلى الفضاء الافتراضي 5
ي- الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر 6
ك- الحق في الجنسية والإقامة وحرية التنقل 6
ل- الحق في تكوين الأسرة والتمتع بها 7
م- الحق في التمتع بالمحاكمة العادلة 7
ن- الحق في اقتصاد شفاف وتنافسي 9
ص- حق العمل والتوظيف اللائق 10
ض- حق الرفاه والضمان الاجتماعي 11
ط- حق الوصول والمشاركة الثقافية 11
ع- حق البيئة الصحية والتنمية المستدامة 13
غ- حق السلام والأمن والسيادة الوطنية 14
المراجع القانونية لمواد ميثاق حقوق المواطنة 16
بسم الله الرحمن الرحيم
السيادة المطلقة على العالم والإنسان هي لله، وهو الذي جعل الإنسان حاكماً على مصيره الاجتماعي. لا يمكن لأحد أن يسلب الإنسان هذا الحق الإلهي أو يضعه في خدمة مصالح فرد أو جماعة معينة. لقد مارست الأمة الإيرانية هذا الحق من خلال مبادئ الدستور؛ وبموجب المبدأين 113 و 121، أُنيطت برئيس الجمهورية مسؤولية تنفيذ الدستور وحمايته. إن رئيس الجمهورية، الذي أقسم بالله أمام القرآن الكريم وأمام الشعب الإيراني على نصرة الحق وإشاعة العدالة وحماية حرية الأفراد وكرامتهم الإنسانية وحقوق الأمة في الدستور، يعلن «ميثاق حقوق المواطنة» بوصفه برنامج وخطة عمل الحكومة لمراعاة الحقوق الأساسية للشعب الإيراني والنهوض بها.
تم إعداد هذا الميثاق بهدف استيفاء حقوق المواطنة وتعزيزها، وبغرض تدوين «برنامج وخطة عمل الحكومة»، موضوع المبدأ 134 من الدستور، وهو يتضمن مجموعة من حقوق المواطنة التي إما تم الاعتراف بها في مصادر النظام القانوني الإيراني، وإما ستبذل الحكومة جهودها الجادة والشاملة من أجل الاعتراف بها وإيجادها وتحقيقها وإنفاذها من خلال إصلاح وتطوير النظام القانوني، وتدوين مشاريع القوانين ومتابعة إقرارها، أو أي تدبير أو إجراء قانوني لازم. ولتحقيق هذا الهدف، فإن تعاون سائر السلطات والمؤسسات، ومشاركة الشعب والتجمعات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أمر ضروري.
يجب تفسير وتنفيذ مواد هذا الميثاق المختلفة في انسجام وتوافق مع بعضها البعض وفي إطار النظام القانوني القائم، ويجب ألا تؤدي إلى الانتقاص من حقوق المواطنين الإيرانيين وحقوق رعايا البلدان الأخرى التي تم الاعتراف بها في القوانين أو الالتزامات الدولية للبلاد.
أ- الحق في الحياة والصحة وجودة الحياة
المادة 1- يتمتع المواطنون بالحق في الحياة. لا يمكن سلبهم هذا الحق إلا بموجب القانون.
المادة 2- يتمتع المواطنون بالحق في الحياة الكريمة ومستلزماتها كالمياه الصحية، والغذاء المناسب، وتعزيز الصحة، وصحة البيئة، والعلاج المناسب، والحصول على الدواء والمعدات والسلع والخدمات الطبية والعلاجية والصحية المطابقة لمعايير العلم الحديث والمقاييس الوطنية، والظروف البيئية الصحية والملائمة لاستمرار الحياة.
المادة 3- من حق النساء أن يتمتعن بالبرامج والتسهيلات الصحية والعلاجية المناسبة، والتعليم والمشورات الملائمة لتأمين الصحة الجسدية والنفسية في الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية في مختلف مراحل الحياة، وخصوصاً أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة، وفي ظروف المرض أو الفقر أو الإعاقة.
المادة 4- من حق الأطفال، بغض النظر عن جنسهم، أن يكونوا محميين بشكل خاص من أي تمييز أو إيذاء أو استغلال، وأن يتمتعوا بالحمايات الاجتماعية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة، والرعاية ضد الأمراض النفسية والعقلية والجسدية، والخدمات الصحية والعلاجية.
المادة 5- من حق ذوي الإعاقة (المواطنين ذوي الإعاقة) والمسنين المحتاجين أن ينتفعوا بالإمكانيات العلاجية والتأهيلية من أجل التعافي و/أو التمكين بهدف العيش المستقل والمشاركة في جوانب الحياة.
المادة 6- للمواطنين الحق في التمتع ببيئة مواتية لنمو الفضائل الأخلاقية والدينية والسمو الروحي. توظف الدولة كل إمكانياتها لتوفير الظروف اللازمة للانتفاع بهذا الحق، وتكافح المفاسد الأخلاقية في المجتمع، بما في ذلك الكذب والرياء والتملق وانعدام التسامح واللامبالاة والكراهية وانعدام الثقة والتطرف والنفاق.
ب- حق الكرامة والمساواة الإنسانية
المادة 7- يتمتع المواطنون بالكرامة الإنسانية وجميع المزايا المنصوص عليها في القوانين واللوائح على نحو متساوٍ.
المادة 8- يُحظر ممارسة أي تمييز غير مبرر، لا سيما في وصول المواطنين إلى الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والفرص الوظيفية والتعليمية. يجب على الدولة أن تمتنع عن أي قرار أو إجراء يؤدي إلى الفوارق الطبقية والتمييز غير المبرر والحرمان من حقوق المواطنة.
المادة 9- شرف المواطنين واعتبارهم مصونان من التعرض. لا يجوز لأي شخص أو مسؤول أو وسيلة إعلام، لا سيما تلك التي تستخدم الميزانية والإمكانيات العامة، أن يضر باعتبار وشرف الآخرين بسلوك أو تعبير مهين مثل الهجاء والافتراء، حتى من خلال النقل والاقتباس.
المادة 10- يُحظر الإهانة أو التحقير أو إثارة الكراهية تجاه الإثنيات وأتباع الأديان والمذاهب والمجموعات الاجتماعية والسياسية المختلفة.
المادة 11- للنساء الحق في المشاركة الفاعلة والمؤثرة في رسم السياسات والتشريع والإدارة والتنفيذ والرقابة، وفي التمتع بالفرص الاجتماعية المتكافئة وفقاً للموازين الإسلامية.
المادة 12- الحريات الفردية والعامة للمواطنين مصونة من التعرض. لا يجوز حرمان أي مواطن من هذه الحريات. لا يتم تقييد هذه الحريات إلا بقدر الضرورة وبموجب القانون.
المادة 13- لكل مواطن الحق في التمتع بالأمن الجسدي والمالي والشرفي والقانوني والقضائي والوظيفي والاجتماعي وما شابه ذلك. لا يجوز لأي مسؤول، باسم توفير الأمن، أن يعتدي على الحقوق والحريات المشروعة للمواطنين وشرفهم وكرامتهم أو أن يهددها. تُحظر الإجراءات غير القانونية باسم توفير الأمن العام، لا سيما انتهاك حرمة الحياة الخاصة للناس.
المادة 14- للمواطنين الحق، في حال تعرض حريتهم وأمنهم لانتهاك غير قانوني، في الوصول إلى المراجع والمأمورين المكلفين بتوفير الأمن العام في أقصر وقت ممكن وبأقصى سهولة. يجب على المراجع والمأمورين المذكورين تقديم خدماتهم دون توقف أو تمييز وبما يتناسب مع الانتهاك أو التهديد الذي تعرض له المواطنون ومع مراعاة القوانين.
ث- حق المشاركة في تقرير المصير
المادة 15- يتمتع المواطنون، على قدم المساواة، بالحق في المشاركة في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويمكنهم ممارسة هذا الحق عبر الاستفتاء أو الانتخابات الحرة والنزيهة.
المادة 16- يتمتع المواطنون بحقوق متساوية في المشاركة والرقابة على العملية الانتخابية، والانتفاع بالتسهيلات والامتيازات الحكومية (بما في ذلك الإعانات، والإعلانات الإذاعية والتلفزيونية وما شابهها)، والاستفادة من المساعدات الشعبية وسائر أساليب تمويل النفقات الانتخابية، والتظلم والاعتراض على المخالفات الانتخابية أمام السلطات المختصة.
المادة 17- يجب أن تكون قرارات وإجراءات وتصريحات المسؤولين الحكوميين، والعاملين في الأجهزة التنفيذية والرقابية، والمأمورين العسكريين وقوات الأمن والنظام العام، قبل الانتخابات وأثناء دراسة أهلية المرشحين وبعد الانتخابات، شفافة تماماً ومحايدة وقانونية، بحيث لا تنشأ حتى شبهة تزوير أو مخالفة، أو دعم لمرشح أو مرشحين محددين.
المادة 18- يجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون وجميع وسائل الإعلام التي تستخدم الميزانية أو الأموال العامة، أن تلتزم الحياد التام في مختلف مراحل الانتخابات، حتى لا تنشأ شبهة دعم لمرشح أو مرشحين محددين.
ث- الحق في الإدارة الرشيدة وحسن التدبير
المادة 19- يتمتع المواطنون بالحق في إدارة شؤون البلاد إدارة رشيدة قائمة على سيادة القانون، والكفاءة، والمساءلة، والشفافية، والعدل والإنصاف. ومراعاة هذا الحق واجبة على جميع المسؤولين والموظفين.
المادة 20- من حق المواطنين أن تُعالج شؤونهم الإدارية وتُنجز في وقت محدد ومناسب، مع مراعاة القانون، وبحياد، وبعيداً عن أي منفعة شخصية أو غرض ذاتي، أو علاقة قرابة، أو ميول سياسية، أو حكم مسبق.
المادة 21- من حق المواطنين، إذا ما رأوا أن قرارات المؤسسات الإدارية أو موظفيها تخالف القوانين واللوائح، أن يتقدموا بطلب استيفاء حقوقهم عبر مراجعة السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
المادة 22- من حق المواطنين أن يكونوا على علم بالقرارات والإجراءات الإدارية التي تؤثر، على نحو ما، في حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
المادة 23- يجب أن يكون المسؤولون والمأمورون الإداريون في علاقاتهم مع المواطنين خاضعين للمساءلة وسهل الوصول إليهم، وإذا ما رفضوا طلباً ما، فعليهم، بناءً على طلب صاحب الشأن، أن يردوا خطياً وأن يقدموا أقصى ما يمكن من الإرشاد في إطار صلاحياتهم.
المادة 24- من حق المواطنين أن تكون لهم حكومة تلتزم بالأخلاق الحميدة، والصدق، والنزاهة، والأمانة، والمشورة، والحفاظ على بيت المال، ومراعاة حقوق الناس، والاهتمام بالضمير والرأي العام، والاعتدال والتدبر، وتجنب التطرف، والتسرع، والاستبداد بالرأي، والخداع، والتكتم، والتلاعب بالمعلومات، وقبول المسؤولية عن قراراتها وإجراءاتها، والاعتذار للناس عن الأخطاء، والترحيب بآراء المخالفين والناقدين، والتعيين والعزل على أساس الجدارة والكفاءة.
ج- الحق في حرية الفكر والتعبير
المادة 25- يتمتع المواطنون بالحق في حرية الفكر. تفتيش العقائد ممنوع، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه رأياً ما.
المادة 26- يتمتع كل مواطن بالحق في حرية التعبير. ويجب ممارسة هذا الحق في إطار الحدود المقررة في القانون. للمواطنين الحق في البحث بحرية عن الآراء والمعلومات المتعلقة بمختلف الموضوعات وتلقيها ونشرها باستخدام وسائل الاتصال. ويجب على الدولة أن تضمن حرية التعبير، بشكل خاص في مجالات الاتصال الجماهيري والاجتماعي والفضاء الافتراضي، بما في ذلك الصحف والمجلات والكتب والسينما والراديو والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي وما شابهها، وفقاً للقوانين.
المادة 27- للمواطنين الحق في التعبير عن فكرهم وإبداعهم ومشاعرهم عبر مختلف سبل الإبداع الفكري والأدبي والفني، مع مراعاة القوانين وحقوق الآخرين.
المادة 28- يتمتع المواطنون بحق النقد، والتعبير عن عدم الرضا، والدعوة إلى الخير، والنصح بشأن أداء الحكومة والمؤسسات العامة. وتلتزم الدولة بتعزيز ونشر ثقافة تقبل النقد والتسامح والمداراة.
المادة 29- تحمي الدولة حرية وسائل الإعلام واستقلالها وتعددها وتنوعها في إطار القانون. ولا يحق لأي مسؤول، خلافاً للمعايير القانونية، ممارسة الضغط على الصحافة وسائر وسائل الإعلام لنشر المعلومات أو المواد أو عدم نشرها، أو أن يبادر إلى فرض الرقابة أو التحكم في المطبوعات وسائر وسائل الإعلام.
ج- الحق في الوصول إلى المعلومات
المادة 30- من حق المواطنين الوصول إلى المعلومات العامة المتاحة في المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة. وتلتزم جميع الأجهزة والمؤسسات بنشر المعلومات غير المصنفة والتي يحتاجها المجتمع بشكل مستمر.
المادة 31- من حق المواطنين الوصول إلى معلوماتهم الشخصية التي تجمعها وتحتفظ بها الجهات والمؤسسات المقدمة للخدمات العامة، وفي حال ملاحظة خطأ، يحق لهم المطالبة بتصحيح هذه المعلومات. ولا يجوز إتاحة المعلومات الخاصة المتعلقة بالأفراد للآخرين، إلا بموجب القانون أو برضا الأفراد أنفسهم.
المادة 32- للأطفال الحق في الوصول إلى المعلومات المناسبة لأعمارهم، ويجب ألا يتعرضوا لمحتوى غير أخلاقي أو عنيف أو أي نوع من المحتوى يؤدي إلى سيطرة الخوف أو حدوث ضرر جسدي أو نفسي.
ح- الحق في الوصول إلى الفضاء الافتراضي
المادة 33- من حق المواطنين أن يتمتعوا بحرية ودون تمييز بإمكانية الوصول والتواصل واكتساب المعلومات والمعرفة في الفضاء الافتراضي. ويشمل هذا الحق، من جملة ما يشمل، احترام التنوع الثقافي واللغوي والتقاليد والمعتقدات الدينية ومراعاة المعايير الأخلاقية في الفضاء الافتراضي. ويُحظر فرض أي قيود (مثل التصفية، أو التشويش، أو خفض السرعة، أو قطع الشبكة) دون سند قانوني صريح.
المادة 34- من حق المواطنين الانتفاع بمزايا الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والفرص التعليمية وتمكين المستخدمين، بشكل غير تمييزي.
المادة 35- من حق المواطنين التمتع بالأمن السيبراني وتقنيات الاتصال والمعلومات، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
المادة 36- من حق كل مواطن أن تُحترم خصوصيته. ويكون محل السكنى والأماكن والأشياء الخاصة والمركبات الشخصية مصونة من التفتيش، إلا بحكم القانون.
المادة 37- يُحظر تفتيش الرسائل، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، والمعلومات والبيانات الشخصية، وكذلك سائر المراسلات البريدية والاتصالات عن بُعد مثل الاتصالات الهاتفية والفاكس واللاسلكي والاتصالات الخاصة عبر الإنترنت وما شابهها، أو جمعها أو معالجتها أو استخدامها أو إفشاؤها، إلا بموجب القانون.
المادة 38- يُحظر جمع ونشر المعلومات الخاصة بالمواطنين إلا برضاهم المستنير أو بحكم القانون.
المادة 39- من حق المواطنين أن تُصان وتُحمى معلوماتهم الشخصية الموجودة لدى الأجهزة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. يُمنع إتاحة المعلومات الشخصية للأفراد وإفشاؤها، وفي حال الضرورة تُتاح حصراً للهيئات القضائية والإدارية المختصة بناءً على طلبها. لا يحق لأي مسؤول أو مقام أن يضع المعلومات الشخصية للأفراد بتصرف آخر أو يفشيها دون ترخيص قانوني صريح.
المادة 40- يجب أن تُجرى أي عملية تفتيش بدني مع مراعاة القوانين والاحترام اللازم وباستخدام أساليب وأدوات غير مهينة وغير مؤذية. كما يُمنع إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية الإجبارية دون ترخيص قانوني.
المادة 41- تُمنع المراقبة الصوتية والمرئية المخالفة للقانون في بيئات العمل والأماكن العامة والمتاجر وسائر بيئات تقديم الخدمة للعموم.
المادة 42- من حق المواطنين أن تُراعى كرامتهم وخصوصياتهم في وسائل الإعلام والمنابر. في حال انتهاك كرامة الأفراد وإلحاق ضرر مادي أو معنوي، يكون المرتكبون مسؤولين وملزمين بجبر الضرر وفقاً للأحكام القانونية.
د- حق التنظيم، والتجمع والتظاهر
المادة 43- يتمتع المواطنون بحق تشكيل الأحزاب والجمعيات والرابطات الاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والانضمام إليها والعمل فيها، مع مراعاة القانون. لا يجوز منع أي شخص من المشاركة فيها أو إجباره على المشاركة في إحداها. يجب ألا تؤدي العضوية أو عدمها إلى سلب الحقوق المدنية أو تقييدها أو إلى تمييز غير مبرر.
المادة 44- من حق المواطنين أن يشاركوا بفاعلية في رسم السياسات واتخاذ القرارات وتنفيذ القانون في إطار الاتحادات والرابطات والنقابات المهنية.
المادة 45- الأنشطة المدنية في مجالات حقوق المواطنة هي حق لكل مواطن. يجب أن يكون لمنظمات المجتمع المدني حق الوصول إلى المعلومات والمحكمة المختصة للمطالبة القضائية في حالات انتهاك حقوق المواطنة.
المادة 46- من حق المواطنين أن يبادروا بحرية ومع مراعاة القانون إلى تشكيل التجمعات والتظاهرات والمشاركة فيها، وأن يتمتعوا بحياد الأجهزة المسؤولة وحماية أمن التجمعات.
ذ- حق التابعية والإقامة وحرية التنقل
المادة 47- من الحقوق المسلّمة لكل فرد إيراني أن يتمتع بمزايا التابعية الإيرانية، ولا يجوز لأحد أن يحول دون استيفاء هذا الحق.
المادة 48- من حق كل مواطن أن يتنقل بحرية داخل البلاد وأن يغادر إيران أو يدخلها، ما لم يكن هذا الحق مقيداً بموجب القانون.
المادة 49- من حق المواطنين أن يقيموا ويسكنوا في أي نقطة من الأراضي الإيرانية. لا يجوز نفي أي شخص من محل إقامته أو منعه من الإقامة في المكان الذي يرغبه أو إجباره على الإقامة في محل ما، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 50- يحق للرعايا الإيرانيين في أي نقطة من العالم أن يتمتعوا بخدمات وحمايات الحكومة الإيرانية القانونية والقنصلية والسياسية.
ر- حق تكوين الأسرة والتمتع بها
المادة 51- من حق المواطنين أن يقدموا على الزواج وتكوين الأسرة، مع مراعاة القانون ذي الصلة، برضى كامل وبحرية ودون أي إكراه.
المادة 52- من حق المواطنين أن يتمتعوا بالإمكانيات التعليمية والاستشارية والطبية اللازمة في أمر الزواج.
المادة 53- من حق المواطنين أن يحظوا بالتدابير وأوجه الدعم اللازمة لتكوين الأسرة وترسيخها والارتقاء بها وتأمينها، وتيسير الزواج القائم على القيم والتقاليد الدينية والوطنية.
المادة 54- من حق جميع المواطنين، ولا سيما النساء والأطفال، أن يكونوا في مأمن من تعرض الآخرين لهم بالاعتداء والعنف القولي والسلوكي في جميع البيئات الأسرية والاجتماعية، وأن تتاح لهم، في حال حدوث أي نوع من العنف، إمكانية الوصول بسهولة إلى الأماكن الآمنة والمؤسسات الإغاثية والعلاجية والقضائية من أجل استيفاء حقوقهم.
المادة 55- من حق الأطفال أن يتمتعوا بوالدين وأوصياء ذوي صلاحية. لا يتم فصل الأطفال عن والديهم وأوصيائهم القانونيين إلا بناءً على القانون.
ز- الحق في التمتع بالمحاكمة العادلة
المادة 56- من حق المواطنين أن يتاح لهم، بغرض التقاضي، الوصول بحرية وسهولة إلى المراجع القضائية والتأديبية والإدارية والرقابية المختصة والمحايدة. لا يمكن حرمان أي شخص من هذا الحق.
المادة 57- الأصل هو البراءة، ولا يُدان أي شخص ما لم تثبت التهمة الموجهة إليه في محاكم مختصة ومع مراعاة أصول المحاكمة العادلة، ومنها مبدأ قانونية الجريمة والعقاب، واستقلال وحياد المرجع القضائي والقضاة، وحق الدفاع، وشخصية المسؤولية الجزائية، والنظر في الدعوى خلال مدة زمنية معقولة ودون إطالة أمد التقاضي وبحضور محامٍ. يجب أن تكون الأحكام معللة ومستندة إلى القوانين والأصول ذات الصلة.
المادة 58- من حق المواطنين أن يختاروا محامياً بحرية منذ بدء عملية التقاضي وحتى انتهائها أمام المراجع القضائية والتأديبية والإدارية. إذا لم يكن الأفراد قادرين على اختيار محامٍ أمام المراجع القضائية، فيجب أن تُوفر لهم إمكانيات تعيين محامٍ. في سبيل استيفاء حق الدفاع بشكل لا يمس، سيتم دعم الاستقلال المهني للمحامين.
المادة 59- الأصل هو علنية المحاكمات، ومن حق المواطنين حضور جلسات المرافعة إذا رغبوا في ذلك. الحالات الاستثنائية تكون فقط بموجب حكم القانون.
المادة 60- يتمتع المواطنون (سواء أكانوا متهماً أم محكوماً عليه أم ضحية للجريمة) بالحق في الأمن وحفظ بيانات هويتهم لدى المراجع القضائية والتأديبية والإدارية، ولا يجوز أن يلحق أدنى مساس بشأنهم أو حرمتهم أو كرامتهم الإنسانية. أي سلوك غير قانوني، كالتعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإكراه على أداء الشهادة أو تقديم المعلومات، أو السلوك المنطوي على تحقير قولي أو عملي، أو العنف القولي أو الجسدي، أو إهانة المتهم أو المحكوم عليه، يُعد انتهاكاً لحقوق المواطنة، وبالإضافة إلى كونه موجباً للملاحقة القانونية، فإن النتائج المترتبة على هذه السلوكيات لا يصح الاستناد إليها ضد الأفراد.
المادة 61- محاكمة المواطنين الذين يواجهون اتهامات سياسية أو صحفية تتم فقط في محاكم العدل، وبشكل علني وبحضور هيئة محلفين. يجب أن يكون اختيار أعضاء هيئة المحلفين تجسيداً للضمير العام وحصيلة لأفكار وآراء مختلف الفئات الاجتماعية.
المادة 62- من حق المواطنين أن يكونوا في مأمن من الاعتقال التعسفي والتفتيش غير المصرح به. يُمنع أي تهديد أو ممارسة ضغط أو تقييد بحق أسرة وذوي الأشخاص المعرضين للاتهام والاعتقال.
المادة 63- من حق المواطنين أن يكونوا على علم بجميع حقوقهم في التقاضي، بما في ذلك الإعلام بنوع التهمة وسببها ومستنداتها القانونية واختيار محامٍ، وأن يتمتعوا بالفرصة المناسبة لتقديم شكواهم أو دفاعهم، والتسجيل الدقيق للمطالب المقدمة في جميع مراحل الدعوى، والإيداع في مراكز التوقيف أو السجون القانونية، وإبلاغ الأسرة بالاعتقال.
المادة 64- للموقوفين والمحكوم عليهم والسجناء الحق في التمتع بحقوق المواطنة الخاصة بهم، مثل التغذية المناسبة، والملبس، والرعاية الصحية والعلاجية، والتواصل والإطلاع على أحوال الأسرة، والخدمات التعليمية والثقافية، وأداء العبادات والأحكام الدينية.
المادة 65- الاستئناف على أحكام المحاكم الجزائية والحقوقية والإدارية والهيئات شبه القضائية وفقاً للمعايير القانونية هو حق للمواطنين.
المادة 66- لجميع الموقوفين المؤقتين والمحكوم عليهم الحق في العودة إلى حياتهم الشريفة بعد انتهاء التوقيف أو تنفيذ الحكم، والتمتع بجميع حقوق المواطنة، وخاصة العمل. يُحظر الحرمان الاجتماعي لأي محكوم عليه إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً وفي الحدود والمدة المحددة.
المادة 67- تتخذ الحكومة، بالتعاون مع السلطات الأخرى والمراجع الحاكمة، الإجراءات اللازمة للارتقاء بالنظام القانوني الإيراني وخلق نموذج فعال، مع التأكيد على مراعاة حقوق التقاضي.
ز- الحق في اقتصاد شفاف وتنافسي
المادة 68- المواطنون متساوون في الحق في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والإمكانيات والخدمات العامة والحكومية. يجب أن يتم إبرام العقود والاتفاقيات بين القطاعين العام والحكومي والقطاع الخاص، ومنح أي نوع من التراخيص في المجال الاقتصادي للمواطنين، مع مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة والمنافسة العادلة في الوصول إلى الفرص والإمكانيات.
المادة 69- من حق المواطنين أن يكونوا على علم بعملية وضع وتغيير وتنفيذ السياسات والقوانين واللوائح الاقتصادية، وأن يوصلوا آراءهم إلى الجهة المصدرة للقرار، وأن يتم إبلاغهم بفترة زمنية مناسبة بالقرارات المختلفة عن السياسات والإجراءات السابقة ليتمكنوا من الاستعداد لحدوث التغييرات. وبعد اتخاذ القرار، ومن أجل مراعاة مبدأ الشفافية، يحق للمواطنين الإطلاع على القرارات من خلال الإعلام العام.
المادة 70- من حق المواطنين أن يطلعوا بشكل متساوٍ وبشفافية كاملة على المعلومات الاقتصادية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بإقامة المزادات والمناقصات.
المادة 71- تضمن الحكومة فضاءً قانونياً وشفافاً وتنافسياً عادلاً لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية للمواطنين وأمن استثماراتهم.
المادة 72- توفر الحكومة، من أجل تأمين الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتعظيم مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الاقتصادية، الظروف اللازمة فيما يتعلق بتأمين أمن الاستثمار، والتبسيط والوضوح والاستقرار في القرارات الاقتصادية، وتوسيع العلاقات والروابط الإقليمية، وتهيئة الترتيبات اللازمة لحضور الفاعلين الاقتصاديين الإيرانيين في الأسواق العالمية، ودعم تحديث وتجهيز المؤسسات الإنتاجية بالمعرفة الحديثة، والتنظيم الهادف للصادرات والواردات، ومكافحة الجرائم الاقتصادية المنظمة، وغسل الأموال، وتهريب السلع والعملات.
المادة 73- من حق المواطنين التمتع بسكن آمن ومناسب لاحتياجاتهم واحتياجات أسرهم. توفر الحكومة، بناءً على الحاجة ومع مراعاة الأولوية والإمكانيات، الأرضية لاستيفاء هذا الحق.
المادة 74- توفر الحكومة، من خلال اتخاذ التدابير ووضع اللوائح اللازمة، الأرضية لتأمين وتحسين وضع السكن بما يتناسب مع الخصائص المحلية والقيم الثقافية، وتنفيذ اللوائح الوطنية للبناء وخطط تحسين استهلاك الطاقة.
المادة 75- حق الملكية الشخصية للمواطنين محترم. لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يسلب ملكية آخر، أو يصادر أو يضبط أو يحجز أمواله، أو يمنع أو يزاحم أو يقيد حقوقه المالية أو ملكيته، إلا بموجب القانون.
المادة 76- تُحترم وتُحمى جميع أنواع الملكية الفكرية، بما فيها الملكية الأدبية والفنية والصناعية، مع مراعاة القانون، ويحق للمواطنين، في إطار القانون، التمتع بالحماية اللازمة لإبداع وعرض المصنفات الفنية والانتفاع بالحقوق المادية والمعنوية الناشئة عنها داخل البلاد وخارجها.
ص- الحق في العمل والعمل اللائق
المادة 77- من حق المواطنين أن يختاروا بحرية ودون تمييز ومع مراعاة القانون، المهنة التي يرغبون فيها وأن يشتغلوا بها. لا يجوز لأحد أن يسلب المواطنين هذا الحق لأسباب عرقية أو دينية أو جنسية أو بسبب اختلاف في التوجهات السياسية أو الاجتماعية.
المادة 78- يتمتع المواطنون بالحق في تكافؤ الفرص في الوصول إلى الوظائف والاختيار الحر للمهنة التي يرغبونها وفقاً للمعايير القانونية، بحيث يكونون قادرين على تأمين معاشهم بشكل منصف وكريم. تضمن الدولة الظروف المناسبة لتحقيق هذا الحق وتشرف عليه.
المادة 79- من حق المواطنين الانتفاع بالتدريبات اللازمة حول المهن.
المادة 80- من حق المواطنين التمتع ببيئة وصحة مهنية سليمة وآمنة وبالتدابير الضرورية للوقاية من الأضرار الجسدية والنفسية في بيئات العمل.
المادة 81- للمواطنين حق التقاضي أمام المراجع القانونية فيما يتعلق بانتهاك قوانين وأنظمة العمل.
المادة 82- يجب أن يستند توظيف العاملين وترقيتهم ومنحهم الامتيازات إلى التخصص والجدارة والقدرات المتناسبة مع الوظيفة، ويُمنع النهج القائم على الأهواء الشخصية والفئوية والتمييزية واستخدام الأساليب التي تنتهك الخصوصية في عملية الاختيار.
المادة 83- من حق النساء التمتع بالفرص الوظيفية المناسبة وبالحقوق والمزايا المتساوية مع الرجال مقابل العمل المتساوي.
المادة 84- يُمنع تشغيل الأطفال إجبارياً. الحالات الاستثنائية التي تكون في صالحهم ومصلحتهم لا تجوز إلا بحكم القانون.
ض- الحق في الرفاه والضمان الاجتماعي
المادة 85- الطمأنينة والبهجة والأمل بمستقبل أفضل، والتزكية الروحية والتمكين الاجتماعي، والتمتع بحياة آمنة ومطمئنة، وإتاحة الفرصة والإمكانية لمرافقة الأسرة أكثر، والترفيه والرياضة والسياحة، هي حق لكل مواطن.
المادة 86- من حق كل مواطن الانتفاع بالرفاه العام والضمان الاجتماعي والخدمات الإغاثية.
المادة 87- من حق المواطنين، في حالة البطالة غير الطوعية، التمتع بحقوق التأمين ضد البطالة وفقاً للقانون.
المادة 88- من حق المواطنين القرويين والبدو الرحل، حسب الحال، الانتفاع بحقوق مثل التنمية الريفية والتأمين والضمان الاجتماعي وتأمين بيئة المعيشة.
المادة 89- من حق جميع المواطنين، وخاصة النساء، الوصول إلى التسهيلات الرياضية والتعليمية ووسائل الترفيه السليمة، وأن يتمكنوا من الحضور في الساحات الرياضية الوطنية والعالمية مع الحفاظ على الثقافة الإسلامية – الإيرانية.
المادة 90- من حق النساء الانتفاع بالتغذية الصحية أثناء الحمل، والولادة الآمنة، والرعاية الصحية بعد الولادة، وإجازة الوضع، وعلاج الأمراض الشائعة لدى النساء.
المادة 91- من حق المواطنين التمتع ببيئة معيشية خالية من الأضرار الفردية والاجتماعية، بما في ذلك المخدرات والمؤثرات العقلية. تحظى الفئات الضعيفة وطالبو المساعدة بالإجراءات الفعالة من الدولة في مجال التمكين والأمل في الحياة وتطبيق سياسات الضمان.
المادة 92- من حق مجتمع الإيثاريين وأسرهم المكرّمة أن يتمتعوا بشكل خاص بالتدابير الضرورية للتمكين الفردي والجماعي من أجل الحضور والمشاركة المؤثرة في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية.
المادة 93- تدعم الحكومة حقوق المؤمَّن عليهم، ويشمل هذا الدعم ضمان الفضاء التنافسي، والإشراف على نشاط شركات التأمين ومؤسساته، وتنظيم العلاقات بين المؤمِّن والمؤمَّن له، وتحسين آليات النظر في تظلّم المؤمَّن عليهم وسائر ذوي المصلحة.
المادة 94- للمواطنين الحق في الوصول إلى السلع والخدمات القياسية، بحيث لا تعرّض صحتهم أو سلامتهم للخطر.
ط- الحق في الوصول إلى الثقافة والمشاركة فيها
المادة 95- التمتع بآثار وفوائد التنمية الثقافية والتقدم العلمي، والمشاركة في الحياة الثقافية، والدعم المتوازن لمختلف جوانب الثقافة، هي من حقوق المواطنين.
المادة 96- التنوع والاختلافات الثقافية للشعب الإيراني، بوصفها جزءاً من التراث الثقافي، تُحترم في إطار الهوية الوطنية.
المادة 97- يتمتع المواطنون، بصرف النظر عن اختلافاتهم القومية والدينية، بالحق في التواصل بين الثقافات.
المادة 98- الحكومة مكلّفة بحفظ وصون التراث الحضاري والثقافي، والحفاظ على الآثار والأبنية والنصب التاريخية، بغض النظر عن انتمائها إلى مجموعات ثقافية مختلفة.
المادة 99- من حق المواطنين أن تتوفر لهم الإمكانات اللازمة للمشاركة في حياتهم الثقافية والتآزر مع سائر المواطنين، بما في ذلك تأسيس التجمعات والجمعيات، وإقامة الشعائر الدينية والقومية والعادات والتقاليد الثقافية، مع مراعاة القوانين.
المادة 100- من حق الناشطين في المجالات الفنية أن يمارسوا نشاطهم بحرية في فضاء غير احتكاري. والحكومة ملزمة بتوفير التدابير اللازمة لجذب المشاركة التنافسية للقطاع الخاص في مراحل إنتاج وعرض الأعمال الفنية.
المادة 101- يتمتع المواطنون بحق تعلم واستخدام وتدريس لغتهم ولهجتهم المحلية.
المادة 102- المواطنون أحرار في اختيار نوع لباسهم بما يتناسب مع العرف والثقافة الاجتماعية وفي إطار المعايير القانونية.
المادة 103- من حق جميع المواطنين، وخاصة النساء، أن يشكّلوا تجمعاتهم ومنظماتهم الاجتماعية والثقافية والفنية الخاصة بهم، مع تمتعهم في الوقت نفسه بالمشاركة والحضور في الفضاءات والمراكز العامة.
المادة 104- يتمتع المواطنون بالحق في التعليم. التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني. توفر الحكومة الأرضية للوصول إلى التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتوسّع وسائل التعليم العالي مجاناً إلى حد حاجة البلاد وضرورتها. تؤمّن الحكومة التعليم الأساسي للأفراد الذين لم يتلقوا التعليم الابتدائي.
المادة 105- لجميع الأساتذة والطلاب الحق في التمتع بالمزايا التعليمية والبحثية، بما في ذلك الترقية. ويجب أن يكون منح التسهيلات والدعم العلمي، ومنها فرص التفرغ الدراسي والمنح الدراسية وما إلى ذلك، قائماً فقط على أساس القدرات العلمية والجدارة، بصرف النظر عن التوجهات الفئوية والحزبية وأمثالها.
المادة 106- تتمتع المجتمعات العلمية والحوزوية والجامعية بالحرية والاستقلال الأكاديمي، والأساتذة والطلاب وطلبة الحوزة أحرار في إبداء الرأي، ولا يجوز التعرض لهم أو مؤاخذتهم أو حرمانهم من التدريس والدراسة لمجرد اعتناقهم رأياً أو التعبير عنه في الأوساط العلمية. ومن حق الأساتذة والطلاب المبادرة إلى تأسيس التجمعات النقابية والسياسية والاجتماعية والعلمية وغيرها والنشاط فيها.
المادة 107- يجب أن تكون الجامعة مكانًا آمنًا للأساتذة والطلاب. وينبغي لمسؤولي الجامعة أن يبذلوا جهدًا جادًا لضمان أمن الطلاب. ويجب أن يتم النظر في المخالفات الانضباطية للطلاب مع مراعاة حق التقاضي، ومبادئ المحاكمة العادلة، والوصول إلى مراجع مختصة مستقلة ومحايدة، ومع مراعاة حق الدفاع والاستئناف، في أقصر وقت ممكن ودون تأخير، وفقًا للوائح.
المادة 108- من حق التلاميذ أن يحصلوا على تربية وتعليم يؤديان إلى ازدهار شخصيتهم ومواهبهم وقدراتهم الذهنية والبدنية، واحترام الوالدين وحقوق الآخرين، وهويتهم الثقافية، وقيمهم الدينية والوطنية، ويهيئهم لعيش حياة أخلاقية ومسؤولة يسودها التفاهم والسلام والتسامح والمروءة والإنصاف والنظام والانضباط والمساواة والصداقة بين الناس، واحترام البيئة والتراث الثقافي.
المادة 109- من حق التلاميذ أن تُحترم شخصيتهم وكرامتهم. ويجب الاستماع إلى آراء الأطفال في المسائل المتعلقة بحياتهم وأخذها بعين الاعتبار.
المادة 110- لا يحق لأحد أن يتسبب في تشكيل كراهيات عرقية أو دينية أو سياسية في أذهان الأطفال، أو أن يخلق في أذهانهم عنفًا تجاه عرق أو دين معين من خلال التعليم أو التربية أو وسائل الإعلام الجماهيرية.
المادة 111- يجب أن يحصل ذوو الإعاقة، بما يتناسب مع قدراتهم، على فرصة وإمكانية التعليم واكتساب المهارات، ولا ينبغي أن تؤدي الإعاقة إلى الحرمان من حق تحصيل العلم والمهارات المهنية.
ع- الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة
المادة 112- حماية البيئة -التي يجب أن يعيش فيها الجيل الحالي والأجيال القادمة حياة اجتماعية متنامية- هي واجب عام. ولذلك، تُمنع الأنشطة الاقتصادية وغيرها التي تقترن بتلويث البيئة أو تدميرها بشكل لا يمكن تعويضه. إن حماية البيئة وتحسينها وتجميلها ونشر ثقافة دعم البيئة هي حق للمواطنين، وتأخذ الدولة هذا الحق بعين الاعتبار في برامجها وقراراتها وإجراءاتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية والأمنية، وتتصدى لتلويث البيئة وتدميرها.
المادة 113- لكل مواطن الحق في التمتع ببيئة سليمة ونظيفة وخالية من أنواع التلوث، بما في ذلك تلوث الهواء والماء والتلوثات الناجمة عن الموجات والإشعاعات الضارة، والحق في معرفة مستوى وعواقب الملوثات البيئية. وتتخذ الأجهزة التنفيذية التدابير اللازمة للحد من الملوثات البيئية، لا سيما في المدن الكبرى.
المادة 114- أي إجراء بهدف التنمية التحتية والصناعية، مثل بناء السدود والطرق والصناعات الاستخراجية أو البتروكيماوية أو النووية وما شابهها، يجب أن يتم بعد تقييم الآثار البيئية. وسيكون تنفيذ المشاريع التنموية مشروطًا بالمراعاة الدقيقة للاعتبارات البيئية.
المادة 115- ستقوم الدولة، من خلال أداء دور دولي مؤثر عبر التعاون الاقتصادي وتبادل المعلومات ونقل المعرفة التقنية والتبادل الثقافي، بالعمل من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة ومتوازنة وإزالة العقبات الدولية. من حق المواطنين أن ينتفعوا بمزايا وفوائد التكنولوجيات الحديثة في جميع المجالات، بما فيها الصحية والطبية والدوائية والغذائية والاقتصادية والتجارية.
غ- الحق في السلام والأمن والاقتدار الوطني
المادة 116- من حق المواطنين أن يتمتعوا بسياسة خارجية شفافة وسلمية في إطار المصالح والأمن الوطنيين. تسعى الدولة، مع مراعاة مبادئ العزة والحكمة والمصلحة، إلى إقامة علاقات ومناسبات مستقرة مع الدول والمنظمات الدولية والحفاظ عليها وتعزيزها، وتعمل باستخدام الأدوات الدبلوماسية والأساليب الحكيمة على ترويج وتعزيز خطاب السلام وصيانة حقوق الإنسان وكرامة البشر ومكافحة العنف والتطرف والدفاع عن حقوق المظلومين.
المادة 117- تخطط الدولة وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الإيرانيين في الخارج وتحسين صورة إيران الدولية.
المادة 118- يحق للمواطنين التمتع بالأمن والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية.
المادة 119- تلتزم الدولة، من خلال التخطيط اللازم وتخصيص الموارد الكافية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة في سبيل الردع الاستراتيجي وتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، ولا سيما تجهيز القوات المسلحة وتقويتها.
المادة 120- يحق للمواطنين تلقي التدريب الدفاعي اللازم. وتقوم الدولة، عبر التخطيط وتخصيص الإمكانات اللازمة، بتعزيز البنية الدفاعية والتعبئة العامة.
آلية تنفيذ حقوق المواطنة والإشراف على حسن تطبيقها
حسن روحاني
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية
.
.
المادة 1- المبادئ الثاني والعشرون، والسادس والثلاثون، والسابع والثلاثون من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قانون الإجراءات الجنائية - المُقر عام 1392 - قانون العقوبات الإسلامي، المُقر عام 1392- قانون احترام الحريات المشروعة وحماية حقوق المواطنة - المُقر عام 1383.
المادة 2- البند 12 من المبدأ الثالث، والمبدأ التاسع والعشرون، والبند 2 من المبدأ الثالث والأربعين، والمبدأ الخمسون من الدستور، وثيقة الرؤية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قانون تشكيلات وواجبات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي - المُقر عام 1367 - قانون هيكل نظام الرفاه والضمان الاجتماعي الشامل - المُقر عام 1372، البند 7 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم - المُقر عام 1392.
المادة 3- المبادئ العاشرة والعشرون والحادية والعشرون من الدستور، ميثاق حقوق ومسؤوليات المرأة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1383 من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية – سياسات واستراتيجيات تعزيز صحة المرأة – المصادق عليها عام 1386 – المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 4- المبدأ الحادي والعشرون من الدستور– قانون حماية الأطفال والناشئة – المصادق عليه عام 1381 – قانون حماية الأطفال والناشئة فاقدي الرعاية الوالدية ومسيئي الرعاية – المصادق عليه عام 1392، قانون الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل – المصادق عليه عام 1372.
المادة 5- قانون الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – المصادق عليه عام 1387 – القانون الشامل لحماية حقوق المعاقين – المصادق عليه عام 1383.
المادة 6- البند 1 من المبدأ الثالث، والمبدأ الثالث والعشرون، والبند 1 من المبدأ 21 والمبدأ السادس والخمسون بعد المائة من الدستور، البندان 21 و44 من الإجراءات الوطنية، البندان 17 و19 من الاستراتيجيات الوطنية المصادق عليها في وثيقة خريطة الهندسة الثقافية للبلاد – المصادق عليها عام 1391 - المجلس الأعلى للثورة الثقافية، قانون أهداف وواجبات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي – المصادق عليه عام 1365، البند 1 من السياسات الكلية لإحداث تحول في نظام التعليم والتربية في البلاد - المصادق عليه عام 1392 والبند 1 من السياسات الكلية للنظام الإداري- المصادق عليه عام 1389.
المادة 7- المبدأ الثاني والعشرون من الدستور، البند 6 من المبدأ الثاني من الدستور والمبدآن التاسع عشر والعشرون من الدستور.
المادة 8- المبادئ الثالث والثالث عشر والتاسع عشر والعشرون والثلاثون من الدستور - قانون كيفية تنفيذ المبدأ 48 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 1380- السياسات الكلية لتنظيم الأراضي – المصادق عليها عام 1390، قانون إدارة الخدمات المدنية – المصادق عليه عام 1386 والبند 1 من المبدأ الثالث والأربعين من الدستور.
المادة 9- المبادئ الثالث والثاني والعشرون والثالث والعشرون من الدستور.
المادة 10- المبادئ الثاني عشر والرابع عشر والتاسع عشر والثاني والعشرون والرابع والعشرون من الدستور، قانون الصحافة – المصادق عليه عام 1379- الجزء (4) من البند ألف من السياسات والضوابط الحاكمة للإعلانات البيئية – المصادق عليه عام 1388- المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 11- البنود 8 و9 و14 من المبدأ الثالث والمبدآن العشرون والحادي والعشرون من الدستور، البندان 15 و51 من ميثاق حقوق ومسؤوليات المرأة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1383 من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية. البند 12 من سياسات واستراتيجيات تعزيز صحة المرأة – المصادق عليه عام 1386 من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 12- المبادئ التاسع والثاني والعشرون والسادس والثلاثون والسابع والثلاثون والحادي والخمسون من الدستور والبند 7 من المبدأ الثالث من الدستور.
المادة 13- المبادئ الثالث والتاسع والثاني والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون من الدستور- قانون تشكيل وزارة المعلومات للجمهورية الإسلامية - المصادق عليه عام 1362.
المادة 14- المبادئ الرابع والثلاثون والسادس والخمسون بعد المائة والتاسع والخمسون بعد المائة والثالث والسبعون بعد المائة من الدستور، قانون إدارة الخدمات المدنية – المصادق عليه عام 1386، قانون قوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1369.
المادة 15- المبادئ الثالث والسادس والسابع والخمسون والثامن والخمسون والتاسع والخمسون من الدستور والبند 3 من المبدأ الثالث والأربعين من الدستور.
المادة 16-المبدأ الثالث والمبدأ التاسع عشر من الدستور، قانون انتخابات رئاسة الجمهورية – المصادق عليه عام 1379 وتعديلاته اللاحقة، قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي – المصادق عليه عام 1378 وتعديلاته اللاحقة.
المادة 17- المبدأ الثالث من الدستور، قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي – المصادق عليه عام 1378 – وتعديلاته اللاحقة.
المادة 18- البندان 8 و9 من المبدأ الثالث والمبدأ 175 من الدستور.
المادة 19- البنود 6 و8 و9 و10 من المبدأ الثالث والمبدآن التاسع عشر والعشرون من الدستور، السياسات الكلية للنظام الإداري – المصادق عليها عام 1389- قانون تعزيز سلامة النظام الإداري ومكافحة الفساد – المصادق عليه عام 1390- قانون إدارة الخدمات المدنية – المصادق عليه عام 1386.
المادة 20- البنود 6 و9 و10 من المبدأ الثالث من الدستور، المادة 28 من قانون إدارة الخدمات المدنية – المصادق عليه عام 1386.
المادة 21- المبادئ الرابع والثلاثون والسبعون بعد المائة والثالث والسبعون بعد المائة والرابع والسبعون بعد المائة من الدستور، قانون تشكيل هيئة التفتيش العامة في البلاد – المصادق عليه عام 1360، قانون ديوان العدالة الإدارية- المصادق عليه عام 1392.
المادة 22- المبدأ الثالث من الدستور - قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها – المُصادق عليه عام 1388هـ.ش، قانون التحسين المستمر لبيئة الأعمال – المُصادق عليه عام 1390هـ.ش، والبند 18 من السياسات العامة للنظام الإداري – المُصادق عليه عام 1389هـ.ش.
المادة 23- قانون إدارة الخدمة المدنية – المُصادق عليه عام 1386هـ.ش - قانون النظر في المخالفات الإدارية – المُصادق عليه عام 1372هـ.ش - قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها - المُصادق عليه عام 1388هـ.ش، والبند 20 من السياسات العامة للنظام الإداري – المُصادق عليه عام 1389هـ.ش.
المادة 24- البند 9 من المبدأ الثالث من الدستور، المواد من 25 إلى 28 و41 و53 و114 من قانون إدارة الخدمة المدنية – المُصادق عليه عام 1386هـ.ش، ومواد مختلفة من السياسات العامة للنظام الإداري – المُصادق عليه عام 1389هـ.ش.
المادة 25- المبدأ الثالث والعشرون من الدستور - قانون احترام الحريات المشروعة وصون حقوق المواطنة – المُصادق عليه عام 1383هـ.ش.
المادة 26- البند 2 من المبدأ الثالث والمبدأان الرابع والعشرون والخامس والسبعون بعد المئة من الدستور، قانون الصحافة – المُصادق عليه عام 1364هـ.ش - وتعديلاته اللاحقة.
المادة 27- البند 4 من المبدأ الثالث والمبدأان الرابع والعشرون والخامس والسبعون بعد المئة من الدستور، قانون أهداف وواجبات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي – المُصادق عليه عام 1365هـ.ش.
المادة 28- المبدأ الثامن من الدستور، المادة 8 من قانون دعم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر– المُصادق عليه عام 1393هـ.ش – المادة 3 من قانون الصحافة – المُصادق عليه عام 1364هـ.ش – وتعديلاته اللاحقة، البند 4 من السياسات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الصحافة – المُصادق عليه عام 1380هـ.ش - المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 29- البند 2 من المبدأ الثالث والمبدأ التاسع من الدستور - المادة 3 من قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها المُصادق عليه عام 1388هـ.ش - المادة 4 من قانون الصحافة – المُصادق عليه عام 1364هـ.ش وتعديلاته اللاحقة.
المادة 30- البند 2 من المبدأ الثالث من الدستور، المادتان 2 و10 من قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها، المُصادق عليه عام 1388هـ.ش - البند (أ) من المادة 3 من قانون تعزيز سلامة النظام الإداري ومكافحة الفساد– المُصادق عليه عام 1390هـ.ش، قانون التحسين المستمر لبيئة الأعمال – المُصادق عليه عام 1390هـ.ش، والمادة 10 من قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة الفساد – المُصادق عليه عام 1387هـ.ش.
المادة 31- المبدأ 22 من الدستور، المادة 14 من قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها – المُصادق عليه عام 1388هـ.ش.
المادة 32- قانون الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل – المُصادق عليه عام 1372هـ.ش، مصادقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية بشأن أهداف وسياسات وضوابط نشر الكتاب- المُصادق عليه عام 1389هـ.ش، والمادة 17 من قانون الإذن بانضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية حقوق الطفل – المُصادق عليه عام 1372هـ.ش.
المادة 33- البند (ب) من المبدأ الثاني والبند 1 من المبدأ الثالث والمبدأ الرابع والعشرون من الدستور، قانون التجارة الإلكترونية – المُصادق عليه عام 1382هـ.ش، والمادة 21 من قانون جرائم الحاسوب – المُصادق عليه عام 1388هـ.ش.
المادة 34- البند (ب) من المبدأ الثاني من الدستور، قانون التجارة الإلكترونية - المُصادق عليه عام 1382هـ.ش، المادة 38 من قانون إدارة الخدمة المدنية – المُصادق عليه عام 1386هـ.ش، قانون جرائم الحاسوب- المُصادق عليه عام 1388هـ.ش، والبند 15 من السياسات العامة للنظام الإداري – المُصادق عليه عام 1389هـ.ش.
المادة 35- أمر القائد الأعلى بتشكيل المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي وتعيين أعضائه الحقيقيين والاعتباريين – 1390هـ.ش، المادتان 13 و14 من قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها - المُصادق عليه عام 1388هـ.ش، والمادة 1 من قانون جرائم الحاسوب – المُصادق عليه عام 1388هـ.ش.
المادة 36- المبدأان الثاني والعشرون والخامس والعشرون من الدستور، المادتان 4 و150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المُصادق عليه عام 1392هـ.ش، قانون كيفية معاقبة الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً غير مرخص في الشؤون السمعية والبصرية - المُصادق عليه عام 1386هـ.ش، المادتان 13 و14 من قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها - المُصادق عليه عام 1388هـ.ش، المادة 5 من قانون دعم الآمرين بالمعروف – المُصادق عليه عام 1394هـ.ش، والبند 1 من السياسات العامة لأمن فضاء إنتاج وتبادل المعلومات والاتصالات – المُصادق عليه عام 1389هـ.ش.
المادة 37- المبدأ الخامس والعشرون من الدستور، المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المُصادق عليه عام 1392هـ.ش، قانون كيفية معاقبة الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً غير مرخص في الشؤون السمعية والبصرية - المُصادق عليه عام 1386هـ.ش، المادتان 13 و14 من قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها - المُصادق عليه عام 1388هـ.ش، والبند 8 من المادة الوحيدة من قانون احترام الحريات المشروعة وصون حقوق المواطنة – المُصادق عليه عام 1383هـ.ش.
المادة 38- المبدأ الخامس والعشرون من الدستور، المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392، قانون كيفية معاقبة الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مرخصة في الشؤون السمعية والبصرية - المصادق عليه عام 1386، والمواد 13 و14 من قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها - المصادق عليه عام 1388.
المادة 39- المبدأ الخامس والعشرون من الدستور، المواد 13 و14 من قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها - المصادق عليه عام 1388.
المادة 40- المبدأ الخامس والعشرون من الدستور، المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392.
المادة 41- المبدأ الخامس والعشرون من الدستور، قانون الصحافة - المصادق عليه عام 1364 – وتعديلاته اللاحقة، وقانون كيفية معاقبة الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مرخصة في الشؤون السمعية والبصرية - المصادق عليه عام 1386، المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392.
المادة 42- المبدأ الخامس والعشرون من الدستور، قانون كيفية معاقبة الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مرخصة في الشؤون السمعية والبصرية - المصادق عليه عام 1386، المادة 648 من قانون العقوبات الإسلامي – المصادق عليه عام 1375 (قسم التعزيرات).
المادة 43- المبدأ السادس والعشرون من الدستور، قانون نشاط الأحزاب والجماعات والرابطات السياسية والنقابية والرابطات الإسلامية أو الأقليات الدينية المعترف بها – المصادق عليه عام 1360.
المادة 44- المبدآن السادس والعشرون والسابع والعشرون من الدستور، قانون النظام النقابي للبلاد - المصادق عليه عام 1382 مع تعديلاته اللاحقة، اللائحة التنفيذية للمنظمات غير الحكومية - المصادق عليها عام 1395.
المادة 45- المبدآن السادس والعشرون والسابع والعشرون من الدستور، قانون النظام النقابي للبلاد - المصادق عليه عام 1382 مع تعديلاته اللاحقة، اللائحة التنفيذية للمنظمات غير الحكومية - المصادق عليها عام 1395، قانون نشر المعلومات وحرية الوصول إليها - المصادق عليه عام 1388، المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392.
المادة 46- المبدأ السابع والعشرون من الدستور، المادة 6 من قانون نشاط الأحزاب والجماعات والرابطات السياسية والنقابية والرابطات الإسلامية أو الأقليات الدينية المعترف بها – المصادق عليه عام 1360، اللائحة التنفيذية لكيفية تأمين سلامة التجمعات والمسيرات القانونية- المصادق عليها عام 1381.
المادة 47- المبدأ الحادي والأربعون من الدستور، المادتان 976 و991 من القانون المدني – المصادق عليه عام 1307- قانون تسجيل الأحوال الشخصية – المصادق عليه عام 1355.
المادة 48- قانون جوازات السفر – المصادق عليه عام 1343 والمبدأ الثالث والثلاثون من الدستور.
المادة 49- المبدأ الثالث والثلاثون من الدستور، المادة 12 من قانون العقوبات الإسلامي – المصادق عليه عام 1392.
المادة 50- البند 6 من المادة 2 من قانون مهام وزارة الخارجية – المصادق عليه عام 1364، وقانون إلزام الحكومة بمتابعة واستيفاء حقوق الرعايا والدبلوماسيين الإيرانيين المتضررين من إجراءات الحكومات الأجنبية – المصادق عليه عام 1389.
المادة 51- المبادئ العاشر والحادي والعشرون والبند 1 من المبدأ التاسع والأربعين من الدستور، أهداف وأسس تكوين الأسرة وسياسات ترسيخها وتعاليتها المصادق عليها عام 1384 – المجلس الأعلى للثورة الثقافية، المادتان 43 و230 من قانون الخطة الخمسية الخامسة للتنمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1389، والبند 2 من السياسات العامة للسكان – المصادق عليها عام 1393.
المادة 52- البند 56 من ميثاق حقوق ومسؤوليات المرأة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1383- المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 53- المبدأ العاشر من الدستور، أهداف وأسس تكوين الأسرة وسياسات ترسيخها وتعاليتها – المصادق عليها عام 1384- المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والبند 4 من السياسات العامة للسكان – المصادق عليها عام 1393.
المادة 54- أهداف وأسس تكوين الأسرة وسياسات ترسيخها وتعاليتها – المصادق عليها عام 1384 – المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 55- المواد من 1168 إلى 1179 من القانون المدني – المصادق عليه عام 1307، وقانون حماية الأسرة – المصادق عليه عام 1391.
المادة 56- المبادئ الرابع والثلاثون، والحادي والستون، والتسعون، والمائة والتاسع والخمسون، والمائة والثالث والسبعون، والمائة والرابع والسبعون من الدستور - قانون أصول المحاكمات الجزائية- المصادق عليه عام 1392- قانون أصول المحاكمات في المحاكم العامة ومحاكم الثورة في الشؤون المدنية- المصادق عليه عام 1379- قانون تشكيلات وأصول المحاكمات في ديوان العدالة الإدارية – المصادق عليه عام 1392- قانون تشكيل هيئة التفتيش العامة للبلاد – المصادق عليه عام 1360، قانون النظر في المخالفات الإدارية- المصادق عليه عام 1372- قانون مجالس فض النزاعات – المصادق عليه عام 1387 وتعديله عام 1394.
المادة 57- المبدأ السابع والثلاثون والمبدأ المائة والسابع والستون من الدستور، المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392- البند 2 من المادة الوحيدة لقانون احترام الحريات المشروعة وحفظ حقوق المواطنة – المصادق عليه عام 1383.
المادة 58- المبدأ الخامس والثلاثون من الدستور، مصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن اختيار المحامي من قبل أصحاب الدعوى- المصادق عليه عام 1370- البند 3 من قانون احترام الحريات المشروعة وحفظ حقوق المواطنة – المصادق عليه عام 1383، المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية- المصادق عليه عام 1392.
المادة 59- المبدأ التاسع والثلاثون والمبدأ المائة والثامن والستون من الدستور، البندان 4 و6 و7 من قانون احترام الحريات المشروعة وحفظ حقوق المواطنة – المصادق عليه عام 1383- مصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن اختيار المحامي من قبل أصحاب الدعوى- المصادق عليه عام 1370، المادتان 305 و352 من قانون أصول المحاكمات الجزائية- المصادق عليه عام 1392.
المادة 60- المبدأ الثاني والعشرون والثامن والثلاثون والمائة والسادس والستون والمائة والثامن والستون من الدستور، المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392، المادة 169 من قانون العقوبات الإسلامية – المصادق عليه عام 1392.
المادة 61- المبدأ المائة والثامن والستون من الدستور، المادة 305 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392.
المادة 62- المبدأ الثاني والثلاثون من الدستور، قانون احترام الحريات المشروعة وحفظ حقوق المواطنة – المصادق عليه عام 1383- الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392.
المادة 63- المبدأ الثالث والثاني والثلاثون من الدستور، المادتان 5 و52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392.
المادة 64- المبدأ التاسع والثلاثون من الدستور، قانون احترام الحريات المشروعة وحفظ حقوق المواطنة – المصادق عليه عام 1383، المواد 49 و50 و51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية – المصادق عليه عام 1392.
المادة 65- قانون أصول المحاكمات الجزائية- المصادق عليه عام 1392- قانون أصول المحاكمات للمحاكم العامة والثورة في الشؤون المدنية- المصادق عليه عام 1379- قانون المخالفات الإدارية – المصادق عليه عام 1372.
المادة 66 - المبدأ السادس والثلاثون والسابع والثلاثون من الدستور، المواد 4 و7 و25 و26 من قانون العقوبات الإسلامية - المصادق عليه عام 1392.
المادة 67- البند 14 من المبدأ الثالث للدستور.
المادة 68- البند 9 من المبدأ الثالث للدستور، البند 19 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم – المصادق عليه عام 1392.
المادة 69- قانون نشر وحرية الوصول إلى المعلومات – المصادق عليه عام 1386- قانون التحسين المستمر لبيئة الأعمال - المصادق عليه عام 1390- السياسات العامة للنظام بشأن الأمن الاقتصادي – المصادق عليه عام 1379، البند 19 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم – المصادق عليه عام 1392.
المادة 70- البند 9 من المبدأ الثالث للدستور، البند 5 من السياسات العامة لتشجيع الاستثمار – المصادق عليه عام 1389، البند 19 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم – المصادق عليه عام 1392.
المادة 71- البند 9 من المبدأ الثالث للدستور، البند 2 من السياسات العامة لتشجيع الاستثمار – المصادق عليه عام 1390، البندان 19 و23 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم – المصادق عليه عام 1392.
المادة 72- البنود 8 و12 و14 من المبدأ الثالث للدستور، قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي – المصادق عليه عام 1380- السياسات العامة لتشجيع الاستثمار – المصادق عليه عام 1389- قانون مكافحة تهريب البضائع والعملات الأجنبية. المصادق عليه عام 1392- البند 23 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم – المصادق عليه عام 1392.
المادة 73- المبدأ الحادي والثلاثون من الدستور، البندان 3 و4 من السياسات العامة للإسكان – المصادق عليه عام 1389- قانون تنظيم ودعم إنتاج وعرض المساكن- المصادق عليه عام 1387.
المادة 74 - قانون تنظيم ودعم إنتاج وعرض المساكن- المصادق عليه عام 1387
المادة 75- المبدأ الثاني والعشرون والسادس والأربعون والسابع والأربعون من الدستور، المادتان 30 و31 من القانون المدني – المصادق عليه عام 1307.
المادة 76- المبدأ السادس والأربعون والسابع والأربعون من الدستور، قانون حماية حقوق المؤلفين والمصنفين والفنانين- المصادق عليه عام 1348- قانون تسجيل براءات الاختراع والرسوم الصناعية والعلامات التجارية – المصادق عليه عام 1386.
المادة 77- المبادئ التاسع عشر والعشرون والثامن والعشرون من الدستور.
المادة 78- البند 12 من المبدأ الثالث والبند 2 من المبدأ الثالث والأربعين من الدستور، المادة 31 من قانون البرنامج الخمسي الخامس للتنمية – المصادق عليه عام 1389.
ماده 79- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2 و 6 سیاستهای کلی نظام اداری- مصوب 1389- ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1389.
ماده 80- بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند 12 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب 1391- ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.
ماده 81- اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده 157 قانون کار-مصوب 1369، بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1385.
ماده 82- بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 41 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2، 4 و 6 سیاستهای کلی نظام اداری- مصوب 1389.
ماده 83- بند 14 اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 84- بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده 79 قانون کار.
ماده 85- بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383.
ماده 87- بند 2 اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- ماده 73 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 88- اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 89- بند 3 اصل سوم و اصل 21 قانون اساسی،بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستها و اولویتهای فرهنگی سازمان تربیتبدنی - مصوب 1384 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 90- اصول ده و بیست ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران،مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 91- بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389- سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1385- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 92- قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران – مصوب 1391 – قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1392.
ماده 94- بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان – مصوب 1388.
ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 96- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.
ماده 98- اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی- مصوب 1380.
المادة 99- المبادئ الثاني عشر والرابع عشر والتاسع عشر والسادس والعشرون من الدستور.
المادة 100- البند 4 من المبدأ الثالث، والمبدآن السادس والعشرون والثامن والعشرون، والبند 2 من المبدأ الثالث والأربعين من الدستور، سياسات دعم توظيف الفنانين – المصادق عليها عام 1382 – من المجلس الأعلى للثورة الثقافية، قانون أهداف وواجبات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي – المصادق عليه عام 1365 – المادتان 102 و153 من قانون البرنامج الخماسي الخامس للتنمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 1389.
المادة 101- المبدأ الخامس عشر من الدستور، المصادقة على وثيقة الهندسة الثقافية للبلاد، المصادق عليها عام 1391 من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 102- مبادئ وأسس الأساليب التنفيذية لنشر ثقافة العفاف – المصادق عليها عام 1376 – المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 103- المبدآن التاسع عشر والسادس والعشرون من الدستور، البند 115 من ميثاق حقوق ومسؤوليات المرأة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1383 من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 104- البند 3 من المبدأ الثالث والمبدأ الثلاثون من الدستور، المادة 10 من قانون أهداف وواجبات وزارة التربية والتعليم – المصادق عليه عام 1366 – النظام الأساسي لحركة محو الأمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1363 – قانون أهداف وواجبات وتشكيلات وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا – المصادق عليه عام 1383.
المادة 105- المبدأ التاسع عشر من الدستور، وثيقة الخريطة العلمية الشاملة للبلاد المصادق عليها عام 1389 – المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الوثيقة الاستراتيجية للبلاد في شؤون النخب – المصادق عليها عام 1391 من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
المادة 106- المبدآن الثالث والعشرون والسادس والعشرون من الدستور. وثيقة الخريطة العلمية الشاملة للبلاد – المصادق عليها عام 1389 من المجلس الأعلى للثورة الثقافية، قانون أهداف وواجبات وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا المصادق عليه عام 1382.
المادة 107- البندان 6 و7 من المبدأ الثالث، والمبدآن الثالث والعشرون والخامس والثلاثون من الدستور، قانون أهداف وواجبات وتشكيلات وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا – المصادق عليه عام 1383.
المادة 108- وثيقة التحول الجوهري في التربية والتعليم – المصادق عليها عام 1390 – المجلس الأعلى للثورة الثقافية، المادة 29 من قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية حقوق الطفل – المصادق عليه عام 1372.
المادة 109- الجزء 9-3 من الاستراتيجيات الوطنية لمصادقة وثيقة الهندسة الثقافية للبلاد المصادق عليها عام 1391 من المجلس الأعلى للثورة الثقافية، المادتان 12 و29 من قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية حقوق الطفل – المصادق عليه عام 1372.
المادة 110- المادة 6 من قانون الصحافة – المصادق عليه عام 1364، المادة 8 من قانون السياسة العامة ومبادئ برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1361، المادتان 28 و29 من قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية حقوق الطفل – البند (ج) من مصادقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية بشأن تعديل «أهداف وسياسات وضوابط نشر الكتاب» – المصادق عليها عام 1389.
المادة 111- المبادئ الحادي عشر والعشرون والتاسع والعشرون من الدستور، القانون الشامل لحماية حقوق المعاقين – المصادق عليه عام 1387 – قانون المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – المصادق عليه عام 1387.
المادة 112- المبدأ الخمسون من الدستور، السياسات العامة للبيئة – المصادق عليها عام 1394 – قانون تحسين وحماية البيئة – المصادق عليه عام 1353، قانون كيفية منع تلوث الهواء – المصادق عليه عام 1374، المادة 688 من قانون العقوبات الإسلامي – المصادق عليه عام 1392.
المادة 113- المبدأ الخمسون من الدستور، البند 7 من الفصل الأول لوثيقة الخريطة العلمية الشاملة للبلاد – المصادق عليها عام 1389 من المجلس الأعلى للثورة الثقافية، المادتان 184 و193 من قانون البرنامج الخماسي الخامس للتنمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1389، البند 7 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم – المصادق عليها عام 1392.
المادة 114- المبدآن السادس والعشرون والرابع والثلاثون من الدستور، البند 4 من الجزء (ز) من السياسات العامة لتهيئة الأراضي – المصادق عليها عام 1390.
المادة 115- البنود 2 و3 و4 من المبدأ الثالث والبند 1 من المبدأ الثالث والأربعين من الدستور، وثيقة الخريطة العلمية الشاملة للبلاد – المصادق عليها عام 1389 – المجلس الأعلى للثورة الثقافية – قانون الوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية – المصادق عليه عام 1384.
المادة 116- البند 16 من المبدأ الثالث، والمبادئ الحادي عشر والثاني والخمسون بعد المئة والرابع والخمسون بعد المئة من الدستور، قانون واجبات وزارة الخارجية – المصادق عليه عام 1364 – المادة 210 من قانون البرنامج الخماسي الخامس للتنمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المصادق عليه عام 1389.
المادة 117- المبدأ الثاني والخمسون بعد المئة من الدستور.
المادة 118- المادة 210 من قانون الخطة الخمسية الخامسة للتنمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المصادق عليه عام 1389- قانون مهام وزارة الخارجية – المصادق عليه عام 1364.
المادة 119- الفقرة (ج) من الأصل الثاني للدستور، الفقرة 11 من الأصل الثالث للدستور، الأصل الثالث والأربعون بعد المئة من الدستور، الأصل الخمسون بعد المئة من الدستور.
المادة 120- الفقرة 11 من الأصل الثالث والأصول الرابع والأربعون بعد المئة والحادي والخمسون بعد المئة من الدستور.
.
.
.
.
العلوم السياسية
العلوم السياسية
علم الاجتماع
العلوم السياسية
العلوم السياسية
نقاش حول هذا المقال٠ تعليق
لا تعليقات بعد؛ ليكن صوتك أوّل الأصوات.